الخصم به في المقام؟ ما هذا إلا عجيب كما لا يخفى على ذوي الألباب والافهام.
واما ما ادعاه من الحرج العظيم في ضبط الأوقات ومعرفة الساعات وضبط انتصاف الليل وطلوع الشمس وغروبها فهل هو إلا رد على الشارع من حيث لا يشعر قائله حيث انه جعل هذه الأوقات حدودا للفرائض والصلوات وجعلها مناطا للأداء والقضاء واختصاص الفريضة الثانية من آخره بمقدارها والاولى من اوله بمقدارها ونحو ذلك والأمر في المقامين واحد ، والحرج ليس دائرا مدار ما تفر منه النفوس البشرية وتستثقله الطبائع الإنسانية وان اقتضته الأدلة الشرعية وإلا لسقطت جملة من التكاليف الشاقة كالجهاد والحج والصوم في الأيام الصائفة ونحو ذلك لنفور النفوس منها. واما ما ذكره من لزوم الحرج بالاقتصار على أقل ما يتعيش به فقد عرفت انه ليس من لوازم هذه المسألة بخصوصها.
وبما ذكرنا يظهر لك ان جميع ما ذكره انما هو كغيم علا فاستعلى ثم فرقته الريح فتفرق وانجلى. والله العالم.
(الموضع الرابع) ـ في بيان ضعف القولين الآخرين وهما ما ذهب اليه صاحب المدارك تبعا للمحقق من وجوب تقديم الفائتة المتحدة دون المتعددة ، وما ذهب إليه في المختلف من وجوب تقديم الفائتة ان ذكرها في يوم الفوات سواء اتحدت أو تعددت ، وان لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها.
فاما القول الأول فيرده (أولا) انه انما استدل على جواز تقديم الحاضرة على الفوائت المتعددة بصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة التي قد عرفت تطرق الطعن إليها بما قدمناه ، ولكن عذره في الاستدلال بها ظاهر حيث انه في باب الأوقات استدل بها على امتداد وقت العشاءين الى قبل الفجر للمضطر ، ونحن قد قدمنا في تلك المسألة بطلان هذا الاستدلال وان هذه الرواية الدالة على ذلك ونحوها انما خرجت مخرج التقية وحينئذ فلا دلالة فيها في الموضعين على ما ادعاه.