وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع (الأول) ـ لا خلاف ولا إشكال في انه لو حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة كالجنون والحيض والإغماء ونحوها بعد مضي مقدار أداء الفريضة بشرائطها فإنه يجب عليه القضاء ، ويدل عليه عموم ما دل على وجوب القضاء ، واما لو لم يمض ذلك المقدار فإنه لا قضاء على الأشهر الأظهر ، قال الشيخ في الخلاف : إذا أدرك من الظهر دون اربع ثم جن أو أغمي عليه أو حاضت لم تلزمه الظهر لإجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ان من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدى الفرض فيه لم يلزمه إعادته. وظاهر الصدوق والمرتضى وابن الجنيد اعتبار إدراك الأكثر. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة بكلا طرفيها منقحا في بحث الحيض من كتاب الطهارة.
(الثاني) ـ لو زال المانع وقد بقي من الوقت ما يسع الطهارة ونحوها من الشروط والصلاتين أو إحداهما فإنه يجب الأداء ومع التفريط القضاء. وقد مر الكلام ايضا منقحا في ذلك في الموضع المشار اليه.
وكذلك لو لم يدرك إلا ركعة مع الشروط فإنه يجب عليه الإتيان بها وان خرج الوقت.
وقد نقل في المدارك ان هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ونقل عن المنتهى انه لا خلاف فيه بين أهل العلم ، قال والأصل فيه ما روى عن النبي (صلىاللهعليهوآله) (١) انه قال : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». وعنه (صلىاللهعليهوآله) (٢) «من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر». ومن طريق الأصحاب ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة (٣) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة». وفي الموثق عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) انه قال : «فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته». ثم قال وهذه الروايات
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) رواه في الوسائل في الباب ٣٠ من المواقيت.