ويدلك على ما ذكرنا صحيحة زرارة الثانية (١) وقوله فيها «وان أفسدها كلها ـ يعني الفريضة والنافلة بعدم الإقبال فيهما ـ لم يقبل منه شيء منها ولم تحسب له نافلة ولا فريضة. الحديث» وبالجملة فكلام شيخنا المذكور (نور الله ضريحه) لا يخلو من الغفلة عن ملاحظة الأدلة في المقام.
(الثاني) ـ ان ما دلت عليه هذه الاخبار من عدم قبول صلاة من لا يقبل بقلبه عليها وانه لا يقبل منها إلا ما اقبل عليه بقلبه هل المراد به القبول الكامل أو عدم القبول بالمرة بحيث يعود العمل الى مصدره؟ ونحوه ايضا ما ورد من عدم قبول صلاة شارب الخمر إلى أربعين يوما وعدم قبول صلاة الآبق حتى يرجع الى مولاه والناشز حتى ترجع الى زوجها ونحو ذلك مما وردت به الاخبار ، المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) الأول وهو الظاهر وقيل بالثاني ، ولا خلاف بين الجميع في صحة صلاتهم وانها مجزئة ومبرءة للذمة ما لم يعرض لها مبطل من خارج اتفاقا ونصا وفتوى ، وانما الكلام كما عرفت في القبول المنفي هل المراد منه القبول الكامل فيصير النفي متوجها الى القيد خاصة وان كانت موجبة للقبول وترتب الثواب في الجملة بناء على استلزام الاجزاء للثواب كما هو القول المشهور والمؤيد المنصور أو ان المراد به القبول بالكلية بان لا يترتب عليها ثواب بالكلية وان كانت مجزئة بناء على ان قبول العبادة أمر مغاير للاجزاء وانه لا تلازم بينهما فقد تكون صحيحة مجزئة وان لم تكن مقبولة كما هو مرتضى المرتضى (رضياللهعنه) واليه يميل كلام شيخنا البهائي في كتاب الأربعين.
والأظهر عندي هو الأول ولنا عليه وجوه : (الأول) ـ ان الصحة المعبر عنها بالاجزاء اما ان تفسر بما هو المشهور من انها عبارة عن موافقة الأمر وامتثاله وحينئذ فلا ريب في ان ذلك موجب للثواب وعلى هذا فالصحة مستلزمة للقبول ، واما ان تفسر بما أسقط القضاء كما هو المرتضى عند المرتضى وعليه بنى ما ذهب إليه في المسألة. وفيه
__________________
(١) ص ٩.