وان ضعف سندها إلا ان عمل الطائفة عليها ولا معارض لها فينبغي العمل عليها. انتهى.
أقول : لا يخفى ان ما ذكره من روايتي الأصبغ وعمار اللتين هما من طريق الأصحاب وان عمل الطائفة عليهما انما موردهما صلاة الصبح خاصة والمدعى أعم من ذلك ، نعم الخبر الأول صريح في العموم لكن ظاهر كلامه انه من طرق العامة كما هو ظاهر الذكرى ايضا ، وحينئذ فيشكل الحكم بالعموم الا ان يقال ان العمدة في الاستدلال انما هو الإجماع كما هو ظاهر كلامه ونقله عن المنتهى. وفيه ما لا يخفى. وبالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال لما عرفت.
ثم لا يخفى عليك ما في تستره عن العمل بهذين الخبرين باتفاق الأصحاب على العمل بهما ، فان فيه (أولا) ما عرفت من عدم الدلالة على المدعى بل هما أخص من ذلك. و (ثانيا) ـ انه منع من العمل بالخبر الضعيف في غير موضع وان كان ظاهر الأصحاب الاتفاق على العمل بمضمونه وربما حمله تفاديا من طرحه على الكراهة أو الاستحباب. و (ثالثا) ـ ان الخبر الضعيف بمقتضى هذا الاصطلاح ليس بدليل شرعي فوجوده كعدمه فالاعتماد عنده انما هو على الإجماع ، مع طعنه فيه في غير موضع بل ذكره في صدر كتابه انه صنف رسالة في إبطاله وان استسلقه في أمثال هذه المقامات. وبالجملة فإن هذه المناقضات إنما نشأت من ضيق الخناق في هذا الاصطلاح الذي هو الى الفساد أقرب منه الى الصلاح.
(الثالث) ـ المشهور بينهم ان الركعة عبارة عن الركوع والسجود ، وهل يتحقق برفع الرأس من السجدة الثانية أو بإتمام ذكر السجدة الثانية؟ قولان ، ونقل في المدارك عن الشهيد في الذكرى انه احتمل الاجزاء بالركوع للتسمية لغة وعرفا ولانه المعظم ، ثم رده بأنه بعيد. أقول : ما احتمله الشهيد (قدسسره) هنا هو ظاهر اختيار المحقق في المسائل البغدادية في مسألة الشك بين الأربع والخمس فيما إذا عرض الشك بعد الركوع وقبل السجود حيث ان الأشهر بين الأصحاب الحكم بالصحة في هذه الصورة