أقول : والأظهر في الاستدلال على ما اختاره ما ورد في الأخبار من الحث والتأكيد على نافلة المغرب وانها تصلى سفرا وحضرا مع ما ورد في الأخبار من امتداد وقت المغرب في السفر الى ثلث الليل ونحوه كما تقدم جميع ذلك ، فإنه يظهر من ضم هذه الأخبار بعضها الى بعض ان النافلة تمتد بامتداد الفريضة ، على انه يكفينا في الدلالة على الامتداد إطلاق الأخبار الدالة على استحباب هذه النافلة بعد المغرب وعدم دليل على التوقيت والتحديد بغروب الشفق سوى الإجماع الذي ادعوه ، مع إمكان المناقشة في دلالة الإجماع المذكور أيضا فإن غايته الدلالة على ان ما قبل ذهاب الحمرة وقت للنافلة ولا دلالة فيه على ان ما بعد ذهاب الحمرة ليس بوقت ، وبالجملة فالأظهر عندي هو القول بالامتداد لما عرفت ، والاعتماد على مثل هذه الإجماعات لا يخلو من مجازفة في الأحكام الشرعية. والله العالم.
ويتفرع على القول المشهور انه لو زالت الحمرة المغربية ولم يأت بشيء من النافلة اشتغل بالفريضة وحرم عليه الإتيان بالنافلة إلا ان يكون في أثناء ركعتين منها فيتم الركعتين سواء كانتا الأوليين أو الأخيرتين ، قالوا للنهي عن إبطال العمل (١) ولأن الصلاة على ما افتتحت عليه (٢) وحكى الشهيد في الذكرى عن ابن إدريس انه ان كان قد شرع في الأربع أتمها وان ذهب الشفق. هذا بالنسبة إلى نافلة المغرب.
واما الوتيرة فظاهرهم الإجماع على امتداد وقتها بامتداد وقت العشاء ، قال في المعتبر : وركعتا الوتيرة يمتد بامتداد وقت العشاء وعليه علماؤنا لأنها نافلة للعشاء فتكون مقدرة بوقتها. ونحوه في المنتهى وغيره.
أقول : ما ذكره من ان الوتيرة نافلة للعشاء لم أقف له على دليل والمفهوم من الأخبار كما تقدم ان أصل مشروعيتها انما هو لإتمام عدد النوافل بان تكون في مقابلة
__________________
(١) قوله تعالى «وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ» سورة محمد ، الآية ٣٥.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٢ من نية الصلاة.