(الثالثة) ـ ذهب بعض مشايخنا المعاصرين ـ على ما نقل عنه ـ إلى انه يكفي في أداء هذه الوظيفة الإتيان بنافلتي المغرب. ولعله نظر الى الأمر بالتنفل في ساعة الغفلة بقول مطلق ، وهو وان أمكن احتماله إلا ان ورود الخبر بتعيين صلاة معينة بقراءة خاصة وكيفية تفارق بها كيفية نافلتي المغرب الموظفة يعطي تقييد ذلك الإطلاق بهذه الصلاة الخاصة الزائدة على نافلتي المغرب ، ولا ريب ان الاحتياط في تحصيل هذه الوظيفة انما يتم بما ذكرنا ، وهو ظاهر الأصحاب أيضا حيث انهم ذكروا في هذا المقام هذه الصلاة المخصوصة زيادة على نافلتي المغرب.
(الرابعة) ـ ما ورد في الرواية المنقولة من كتاب فلاح السائل من تفسير الخفيفتين بالاقتصار على الحمد وحدها مع ما عرفت من رواية هشام بن سالم من استحباب قراءة الآيتين المذكورتين لعله محمول على ضيق الوقت أو الاستعجال لحاجة ونحو ذلك ، وظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى ان هاتين الركعتين في هذه الرواية غير ركعتي الغفيلة المذكورة في رواية هشام بن سالم حيث قال : يستحب ركعتان ساعة الغفلة وقد رواهما الشيخ ، ثم نقل الرواية المشتملة على الركعتين الخفيفتين ثم قال ويستحب ايضا بين المغرب والعشاء ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد : وذا النون إذ ذهب مغاضبا. إلخ ، الى ان قال فان الله تعالى يعطيه ما يشاء. والظاهر عندي ان الركعتين المذكورتين في الروايتين انما هما صلاة واحدة وان اختلفت العبارتان كما ذكرنا.
(الخامسة) ـ نقل الشيخ الطبرسي في كتاب مجمع البيان عن ابن عباس في تفسير قوله سبحانه حكاية عن موسى على نبينا وآله وعليهالسلام «وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها» (١) ان دخوله كان فيما بين المغرب والعشاء. انتهى. وفيه إشارة الى ما دلت عليه هذه الاخبار ان ثبت النقل المذكور.
(السادسة) ـ قوله في الدعاء المذكور في القنوت «لما قضيتها لي» يجوز
__________________
(١) سورة القصص ، الآية ١٥.