وعن الحسين بن علي بن بلال (١) قال : «كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عند زوال الليل ـ وهو نصفه ـ أفضل وان فات فأوله وآخره جائز».
وروى الشهيد في الذكرى (٢) قال : «روى محمد بن أبي قرة بإسناده إلى إبراهيم بن سيابة قال كتب بعض أهل بيتي الى ابي محمد (عليهالسلام) في صلاة المسافر أول الليل صلاة الليل فكتب فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل».
وروى في الكافي والتهذيب عن ابان بن تغلب في الصحيح (٣) قال : «خرجت مع ابي عبد الله (عليهالسلام) فيما بين مكة والمدينة وكان يقول اما أنتم فشباب تؤخرون واما انا فشيخ اعجل ، وكان يصلي صلاة الليل أول الليل».
وعن سماعة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «لا بأس بصلاة الليل من أول الليل الى آخره إلا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل». وظاهر هذه الرواية جواز التقديم مطلقا ، ونحوها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى (٥) قال : «كتبت إليه أسأله يا سيدي روى عن جدك انه قال لا بأس بان يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل؟ فكتب في أي وقت صلى فهو جائز ان شاء الله تعالى». والظاهر تقييد إطلاقها بالروايات المذكورة الدالة على العذر.
وقد صرح الأصحاب بأنه إذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالقضاء أفضل ، ويدل عليه ما رواه معاوية بن وهب في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٦) قال : «قلت له ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكى الي ما يلقى من النوم وقال اني أريد القيام إلى الصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين اصبر على ثقله؟ فقال قرة عين له والله ، ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل وقال القضاء بالنهار أفضل. قلت فان من نسائنا أبكار الجارية تحب الخير واهله وتحرص
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٤٤ من المواقيت.
(٦) رواه في الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب المواقيت.