ذكرها ليلا أو نهارا».
وصحيحة يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ قال يصلي حين يستيقظ. قلت أيوتر أو يصلي الركعتين؟ قال بل يبدأ بالفريضة».
وصحيحة زرارة والفضيل عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : فيها «ان شككت فيها بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا اعادة عليك من شك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك ان تصليها في أي حال كنت».
واما ما أجاب به في الذكرى عن خبري «خمس صلوات» ـ من انه لا يدل على الوجوب المضيق حيث انهما اشتملا على صلاة الكسوف والجنازة والإحرام ولم يقل أحد بوجوب تقديمها على الحاضرة ـ ففيه ان محل الاستدلال انما هو تقييد الصلاة الفائتة وتوقيتها بساعة الذكر كما في تلك الأخبار الكثيرة لا ان أحدا يدعى المضايقة هو بيان ان هذه الصلوات لا تترك متى حصل أسبابها لكراهة بعض الأوقات والمنع من الصلاة فيها بل تصلى في كل وقت ، وعد منها الصلاة الفائتة وجعل وقتها ساعة الذكر ومثل ساعة الذكر وان كان في تلك الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، هذا حاصل معنى تلك الاخبار ولو صح ما توهمه لكان الجواب عنه ما صرح به جملة من المحققين من انه إذا قام الدليل على إخراج بعض افراد العام من عموم ذلك الحكم فإنه لا ينافي إثبات الحكم لما عداه مما لم يقم على خروجه دليل فكذلك ما نحن فيه.
واما ما استدل به المتأخرون كالشهيد في الذكرى والفاضل الخراساني في الذخيرة وغيرهما على ما ذهبوا اليه من القول بالمواسعة فروايات :
__________________
(١) الوسائل الباب ٦١ من المواقيت.
(٢) الوسائل الباب ٦٠ من المواقيت.