ومحمد بن حكيم المتقدم جميع ذلك ، وهو وان احتمل إلا ان احتمال حمل القامة فيها على الذراع قائم إلا في رواية يزيد بن خليفة كما تقدم. وبالجملة فإني لم أقف للقول بالمثل والمثلين كما هو المشهور على دليل تطمئن به النفس سيما مع ما عرفت من احتمال التقية واشتهار القول بذلك بين العامة فالخروج عن مقتضى هذه الاخبار المستفيضة التي سردناها بمجرد ذلك مشكل.
بقي هنا شيئان يجب التنبيه عليهما في المقام : (أحدهما) ان ظاهر الاخبار المتقدمة مما دل على التحديد بالاقدام والأذرع والاخبار الدالة على التحديد بالنافلة لا يخلو من تدافع ، وذلك فان مقتضى الأخبار الدالة على التحديد بالنافلة هو ان الأفضل إيقاع الفريضة بعد الفراغ من النافلة وان كان قبل بلوغ القدمين والأربعة والذراع والذراعين ومقتضى أخبار الاقدام والأذرع هو تأخير الفريضة إلى تمام القدمين والأربعة والذراع والذراعين وان كان قد فرغ من النافلة قبل ذلك ، والجمع بينهما لا يخلو من الاشكال والقصور إذ كل من اخبار الطرفين ظاهر فيما ذكرنا تمام الظهور.
وظاهر المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى الميل الى العمل باخبار التحديد بالاقدام والأذرع وان الأفضل عنده تأخير الفريضة وان أتم النافلة إلى القدم الثالث والخامس والذراع الثاني والثالث ، قال (عطر الله مرقده) في الكتاب المذكور بعد ذكر الاخبار المشار إليها : إذا تبين ان المراد من التقدير بالذراع والذراعين ما قد علم وكذا من القدمين والأربعة في الخبر الأول فيرد عليهما مع سائر ما في معناهما ان الاخبار الكثيرة المتضمنة لدخول الوقت بزوال الشمس تعارضها وخصوصا حديث محمد بن احمد ابن يحيى السابق حيث نفى فيه اعتبار القدم والقدمين وكذلك الأخبار الدالة على ترجيح أول الوقت مطلقا ، ويجاب بان المراد من الوقت الداخل بزوال الشمس وقت الاجزاء ومما بعد القدمين والأربعة وقت الفضيلة في الجملة وقد وقع التصريح بهذا في بعض الاخبار السابقة ، وإذا ثبت ذلك حملنا الأخبار الواردة برجحان أول الوقت على إرادة الأول