الليل مع الاضطرار وبه قال ابن حمزة وأبو الصلاح ، وقال في الخلاف آخره غيبوبة الشفق وأطلق وبه قال ابن البراج ، وقال الشيخ المفيد آخر وقتها غيبوبة الشفق وهو الحمرة في المغرب والمسافر إذا جدّ به السير عند المغرب فهو في سعة من تأخيره إلى ربع الليل ، وهو كقول الشيخ المتقدم. وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية آخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة وروى ربع الليل وحكم بعض أصحابنا ان وقتها يمتد الى نصف الليل. وقال ابن ابي عقيل أول وقت المغرب سقوط القرص وعلامته ان يسود أفق السماء من المشرق وذلك إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجو واشتباك النجوم وان جاوز ذلك بأقل قليل حتى يغيب الشفق فقد دخل في الوقت الآخر. وقال ابن بابويه وقت المغرب ان كان في طلب المنزل في سفر الى ربع الليل وكذا المفيض من عرفات الى جمع. وقال سلار يمتد وقت العشاء الأول الى ان يبقى لغياب الشفق الأحمر مقدار أداء ثلاث ركعات. ونقل عن المبسوط انه حكى عن بعض علمائنا قولا بامتداد وقت المغرب والعشاء الى طلوع الفجر. وقال في المدارك : والمعتمد امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق والاجزاء للمختار الى ان يبقى للانتصاف قدر العشاء وللمضطر الى ان يبقى قدر ذلك من الليل وهو اختيار المصنف في المعتبر. أقول : الظاهر ان أول من ذهب صريحا الى امتداد العشاءين الى طلوع الفجر للمضطر هو المحقق في المعتبر وتبعه صاحب المدارك وشيده ، وقد تبعه في هذا القول جملة ممن تأخر عنه كما هي عادتهم غالبا.
أقول : والسبب في اختلاف هذه الأقوال اختلاف الأخبار الواردة في المقام واختلاف ما أدت اليه الأفكار فيها والافهام ، ونحن نبسط الأخبار أولا كما هي قاعدتنا في الكتاب ثم نردفها بما يزيل عنها ان شاء الله تعالى نقاب الارتياب :
ومنها ـ ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الى نصف
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١٦ من أبواب المواقيت.