أو الجواز ، ومثله الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب الوسائل حيث ان ظاهر كلامه بعد حكمه بكراهة التربع حمل الحديث المذكور على بيان الجواز ـ أشكل الحكم في الجميع بين هذه الاخبار فإن الاستحباب والكراهة حكمان متقابلان لا يتصف بهما أمر واحد ، واحتمال الاستحباب والكراهة بالنظر الى حالتي الصلاة والأكل فيستحب في حال الصلاة ويكره في الجلوس للأكل يدفعه عموم أخبار الكراهة من قوله : «لم ير متربعا قط» وقوله «إنها جلسة يبغضها الله تعالى ويبغض صاحبها» وان كان له كيفيات متعددة ـ كما يظهر من عبارة القاموس حيث قال : «وتربع في جلوسه خلاف جثى وأفعى» وظاهره صدق التربع على جميع هيئات الجلوس إلا الجلوس جائيا ومقعيا ـ زال الإشكال ، إلا اني لم أقف على دليل واضح من الاخبار لبيان هيئة من هيئاته. نعم روى الكشي (١) في ترجمة جعفر بن عيسى في حديث عن ابي الحسن (عليهالسلام) قال فيه : «وكان جالسا الى جنب رجل وهو متربع رجلا على رجل». ويمكن ان يحمل خبر ابي بصير المتقدم وقوله فيه : «ولا يضع احدى رجليه على الأخرى ولا يتربع» على ان التربع هو وضع احدى الرجلين على الأخرى كما دل عليه خبر الكشي فيكون قوله «ولا يتربع» عطفا تفسيريا وهو الأوفق بقوله «فإنها جلسة يبغضها الله تعالى» بان يكون وضع احدى الرجلين على الأخرى هو التربع الذي يبغضه الله تعالى ، والكلام في جلوسه (عليهالسلام) متربعا يحمل على ما حملت عليه الاخبار المتقدمة من الضرورة أو بيان الجواز أو تعدد الهيئات. وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال إلا ان المقام مقام استحباب أو كراهة.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد ذكر جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) في كيفية ركوع القاعد حالتين (إحداهما) ان ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم. و (ثانيتهما) أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده
__________________
(١) ص ٣١٠.