وعن زرارة (١) قال : «سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس ، الى ان قال ويصلي المغرب حين تغيب الشمس فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء وآخر وقت المغرب إياب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء وآخر وقت العشاء ثلث الليل. الحديث».
وفي كتاب نهج البلاغة (٢) في كتاب كتبه أمير المؤمنين (عليهالسلام) الى أمراء البلاد ، الى ان قال : «وصلوا بهم العشاء الآخرة حين يتوارى الشفق الى ثلث الليل».
وروى الصدوق في كتاب الهداية مرسلا (٣) قال : «قال الصادق (عليهالسلام) إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار ووجبت الصلاة ووقت المغرب أضيق الأوقات وهو الى حين غيبوبة الشفق ووقت العشاء من غيبوبة الشفق الى ثلث الليل».
وفي موضع آخر من كتاب الفقه الرضوي (٤) غير الموضع الذي قدمناه «ووقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم الى ربع الليل وقد رخص للعليل والمسافر فيهما الى انتصاف الليل وللمضطر الى قبل طلوع الفجر».
هذا ما حضرني من الأخبار المتعلقة بالمسألة وهي ـ كما ترى ـ دائرة بين وقتين أحدهما ذهاب ثلث الليل وثانيهما الى نصف الليل ، وطريق الجمع ما تقدم في غيرهما من الأوقات من جعل الأول للفضيلة كما هو المشهور أو الاختيار كما هو القول الآخر والثاني للإجزاء أو لأصحاب الاعذار والاضطرار كما هو ظاهر من سياق هذه الأخبار.
تنبيهان : (الأول) ـ قال شيخنا صاحب بحار الأنوار في الكتاب المذكور بعد نقل جملة من أقوال المسألة كما قدمناه : ولعل الأقوى امتداد وقت الفضيلة إلى ثلث الليل ووقت الاجزاء للمختار الى نصف الليل ووقت المضطر الى طلوع الفجر فإن أخر
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من المواقيت.
(٢) شرح ابن ابى الحديد ج ٤ ص ١١٦.
(٣) البحار ج ١٨ الصلاة ص ٦٠.
(٤) ص ٧.