واما ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن ابى عبد الله (عليهالسلام) ـ (١) قال : «سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له ان يقضي بالنهار؟ قال لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل». ـ فقد أجاب عنه الشيخ (قدسسره) بان هذا خبر شاذ لا تعارض به الاخبار المطابقة لظاهر القرآن. وظاهر المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في الوسائل العمل به وتخصيصه بالسفر ، قال ويمكن حمله على مرجوحية القضاء نهارا لكثرة الشواغل للبال وقلة التوجه والإقبال أو على الصلاة على الراحلة. ولا يخفى ما فيه. والحق انه لو كان الراوي غير عمار لحصل منه الاستغراب ولكنه من عمار المتكرر منه نقل الغرائب غير غريب. والله العالم.
(المسألة التاسعة) ـ لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في استحباب المبادرة بالصلاة في أول وقتها لما استفاض من الاخبار الدالة على أفضلية أول الوقت :
ومنها ـ ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار أو ابن وهب (٢) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما».
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (٣) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول إذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال فما أحب ان يصعد عمل أول من عملي ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني».
وروى في الفقيه مرسلا (٤) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان واستجيب الدعاء فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح».
وروى في الكافي في الصحيح عن زرارة (٥) قال : «قال أبو جعفر (عليه
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٧ من المواقيت.
(٢ و ٣ و ٥) الوسائل الباب ٣ من المواقيت.
(٤) رواه في الوسائل في الباب ١٢ من المواقيت.