أنه ذكرها مع موثقة عمار دليلا للصورة الاولى وكذلك الفاضل الخراساني في الذخيرة. وأنت خبير بان آخر الرواية المذكورة قد تضمن انه متى فرغ والحال هذه فإنه لا يعيدها وهذا المعنى لا ينطبق على جعلها من قبيل الصورة الثانية لوجوب الإعادة في الوقت فيها كما عرفت مع تصريح الرواية بالعدم وانما ينطبق على الصورة الأولى التي لا اعادة فيها بعد الفراغ كصحيح معاوية بن عمار كما سيأتي في الصورة الثالثة.
ويظهر من كلام الشيخ في المبسوط الخلاف في ما لو ظهر الانحراف الى محض اليمين واليسار فإنه ألحقه بما بين اليمين واليسار دون دبر القبلة كما هو المعروف من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) حيث قال (قدسسره) : وان كان في خلال الصلاة ثم ظن ان القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه واستقبل القبلة وأتمها وان كان مستدبرا القبلة أعاد من أولها بلا خلاف وقال فيه ايضا : وان دخل يعني الأعمى فيها ثم غلب على ظنه ان الجهة في غيرها مال إليها وبنى على صلاته ما لم يستدبر القبلة. انتهى. وهو ظاهر كما ترى في تخصيص الاستئناف بصورة الاستدبار ، ومن المعلوم ان محض اليمين واليسار لا يدخل في الاستدبار ولا يصدق عليه لفظه فيكون الواجب فيها الاستدارة والإتمام كما في ما بين اليمين واليسار. والظاهر ضعفه لما عرفت.
(تنبيه) ـ قال السيد السند (قدسسره) في المدارك بعد ذكر هذه الصورة : فرع ـ لو تبين في أثناء الصلاة الاستدبار وقد خرج الوقت فالأقرب أنه ينحرف ولا اعادة وهو اختيار الشهيدين ، لا لما ذكراه من استلزام القطع القضاء المنفي لانتفاء الدلالة على بطلان اللازم بل لانه دخل دخولا مشروعا والامتثال يقتضي الاجزاء ، والإعادة انما تثبت إذا تبين الخطأ في الوقت كما هو منطوق روايتي عبد الرحمن وسليمان بن خالد (١) انتهى. وعلى هذه المقالة تبعه من تأخر عنه كالفاضل الخراساني في الذخيرة وغيره.
وفي ما ذكره عندي نظر من وجهين (أحدهما) ان ما نقله عن الشهيدين لا يخلو من خلل في النقل :
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من القبلة.