القرآن ولهذا ان هؤلاء المذكورين يتلافون نقلها في مصاحفهم لعلمهم بثبوتها عنه (صلىاللهعليهوآله) وقد عرفت من روايتي علي بن إبراهيم والعياشي ان تلك القراءة أيضا ثابتة عن أهل البيت (عليهمالسلام) لدلالة الأولى على ان الصادق (عليهالسلام) كان هكذا يقرأها ودلالة الثانية على ان الرسول (صلىاللهعليهوآله) كان هكذا يقرأها قوله (عليهالسلام) (١) «أنزلت هذه الآية يوم الجمعة. الى آخره».
الظاهر ان الغرض من هذا بيان ان القنوت إنما أمر به في ذلك الوقت في الصلاة الوسطى في الركعتين الأوليين اللتين صلاهما يوم الجمعة وهو في السفر كما يدل عليه قوله (عليهالسلام) «وقوموا لله قانتين في صلاة الوسطى» واما قوله «وتركها على حالها في السفر والحضر». اي ترك هاتين الركعتين في ذلك الوقت من هذا اليوم على حالهما في السفر من غير زيادة لوجوب القصر في السفر وفي الحضر لأنها تصلى جمعة وأضاف للمقيم الغير المصلي للجمعة أو المقيم يعني في غير الجمعة ركعتين ، والأول أظهر كما يشعر به تتمة الخبر ، ثم علل وضع الركعتين عن المقيم المصلي جمعة بالنسبة إلى المقيم الغير المصلي جمعة بان الخطبتين قائمة مقامهما ، وحينئذ فما توهمه بعض الأفاضل من الإشكال في هذا المجال ناشىء من عدم التأمل في أطراف المقال.
ثم ان ظاهر الخبر مما يدل على وجوب القنوت في الصلاة الوسطى خاصة فالاستدلال بالآية على وجوب القنوت مطلقا كما نقل عن الصدوق ومن تبعه ليس في محله ، وتقريب الاستدلال بعدم القائل بالفصل فيطرد في غير الوسطى مردود عندنا بعدم الاعتماد على الإجماع بسيطا كان أو مركبا ، وسيأتي تحقيق المسألة في محلها ان شاء الله تعالى.
وعن محمد بن الفضيل (٢) قال : «سألت عبدا صالحا (عليهالسلام) عن قول الله عزوجل «الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ» (٣) قال هو التضييع».
__________________
(١) في صحيح زرارة ص ٢٠.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٧ من أعداد الفرائض.
(٣) سورة الماعون ، الآية ٥.