(الاولى) ـ ان يكون ظهور الانحراف في أثناء الصلاة ويكون الى ما بين اليمين واليسار ، فالظاهر انه لا خلاف في انه يستدير إلى القبلة ويبني على ما مضى لقولهم (عليهمالسلام) (١) «ما بين المشرق والمغرب قبلة». ولما رواه عمار في الموثق عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال ان كان متوجها في ما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم وان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة». ورواية القاسم بن الوليد (٣) قال : «سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة؟ قال يستقبلها إذا أثبت ذلك وان كان قد فرغ منها فلا يعيدها». والمراد انه يستقبل القبلة إذا تبين الانحراف بإرجاع الضمير إلى القبلة لا إلى الصلاة كما ربما يتوهم ، وهي محمولة على ما إذا كان الانحراف بين اليمين واليسار كما تضمنته رواية عمار. وظاهر المحقق في المعتبر نقل الإجماع على الحكم المذكور.
(الثانية) ـ هي الأولى بعينها إلا ان الانحراف خارج عما بين اليمين واليسار أعم من ان يكون الى محضهما أو الى دبر القبلة ، وقد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان الحكم فيهما الاستئناف في الوقت.
أقول : ويدل عليه بالنسبة إلى المستدبر موثقة عمار المذكورة ، واما بالنسبة إلى محض اليمين واليسار فقد استدلوا عليه بإخلاله بشرط الواجب مع بقاء وقته والإتيان به ممكن فيجب ، ولانه موجب للاستئناف بعد الفراغ كما سيأتي ان شاء الله تعالى فكذا في الأثناء لأن ما يفسد الكل يفسد الجزء. قال في المدارك ويؤيده رواية القاسم بن الوليد ، ثم ساق الرواية المتقدمة. واستدلاله بها هنا بناء على إرجاع الضمير في «يستقبلها» إلى الصلاة وحمل «غير القبلة» على ما خرج عما بين اليمين واليسار. والى ما ذكرنا من حملها على ما دلت عليه موثقة عمار في الصورة الأولى يشير كلام العلامة في المنتهى حيث
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ١٠ من القبلة.