مخصوص من صلاة أو غيرها ، واما الروايات الواردة في قنوت الوتر على تعددها وكثرتها فلم ينهض شيء منها على استحباب الدعاء للأربعين بل ولا الاخوان بقول مطلق ولعل من ذكر ذلك من أصحابنا نظر الى كون هذا الوقت من أفضل الأوقات وانه مظنة للإجابة فذكر هذا الحكم فيه وإلا فلا اعرف لذكره في خصوص الموضع وجها مع خلو الأخبار عنه ، وكيف كان فالعمل بذلك بقصد ما ذكرناه لا بأس به. واما ما نقل عن بعض مشايخنا المعاصرين من المبالغة في الدعاء للأربعين في هذا القنوت حتى انه يأتي به بعد الفراغ من الركعة لو أخل به فالظاهر انه وهم من الناقل لما عرفت.
(السادسة) ـ لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في سقوط نافلة الظهرين في السفر وعليه تدل الاخبار : منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب». وعن حذيفة بن منصور في الصحيح عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهماالسلام) (٢) انهما قالا «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء». وعن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب فان بعدها اربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر». وعن أبي يحيى الحناط (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة».
وانما الخلاف في ركعتي الوتيرة فالمشهور بين الأصحاب سقوطها ايضا ونقل ابن إدريس فيه الإجماع ونقل عن الشيخ في النهاية انه قال يجوز فعلها ، قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليهالسلام) (٥) انه قال : «انما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها لأنها
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) رواه في الوسائل في الباب ٢١ من أعداد الفرائض.
(٥) رواه في الوسائل في الباب ٢٩ من أعداد الفرائض.