وقال (عليهالسلام) في كتاب الفقه الرضوي (١) «وان كنت صليت الوتر وركعتي الفجر ولم يكن طلع الفجر فأضف إليها ست ركعات وأعد ركعتي الفجر وقد مضى الوتر بما فيه».
وأنت خبير بان الظاهر من الوتر في هذه الأخبار هو مجموع الركعات الثلاث كما استفاض إطلاقه عليها في الأخبار وقد تقدم بيانه في المقدمة الثانية ، وحينئذ فقوله في الخبر الأول «فصل صلاة الليل» يحتمل حمله على الركعات الثمان خاصة كما وقع إطلاقه عليها في الأخبار وان أطلق في بعض على ما يدخل فيه الوتر ، ويحتمل حمله على الأعم ويحتمل ـ على بعد ـ البناء على ما صلى كما ذكره الشيخ المفيد من اضافة الست ، وحينئذ فمعنى قوله «فصل صلاة الليل» أي أتم صلاة الليل ، وكيف كان فالخبر المذكور لا يخلو من الإجمال. واما الرواية الثانية فظاهرها انه يعتد بما فعله من ركعات الوتر من صلاة الليل ويضيف إلى المفردة أخرى ليتم بها عدد اربع ركعات ثم يتم الثمان صلاة الليل ويوتر. ولم أقف على قائل به. واما عبارة كتاب الفقه فالظاهر انه معتمد الشيخين المتقدمين فيما قدمنا إيضاحه من كلاميهما وان كان الشيخ المفيد صرح بإعادة مفردة الوتر بعد ذلك ايضا بالتقريب الذي ذكره في الذكرى. وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال لما عرفت من تصادم هذه الأخبار ، والاحتياط لا يخفى.
(السادس) ـ روى الشيخ في التهذيب عن علي بن عبد الله بن عمران عن الرضا (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صليتهما قبل واجعله وترا».
قال شيخنا الشهيد (قدسسره) في الذكرى بعد ذكر هذا الخبر : وفيه تصريح بجواز العدول من النفل الى النفل لكن ظاهره انه بعد الفراغ كما ذكر مثله في الفريضة ، ويمكن حمل الخروج على رؤية الفجر في أثناء الصلاة كما حمل الشيخ الفراغ في الفريضة على مقارنة الفراغ.
__________________
(١) ص ١٣.
(٢) الوسائل الباب ٤٦ من المواقيت.