وعن سليمان بن خالد في الموثق عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر ، الى ان قال وثمان ركعات من آخر الليل. الحديث».
وروى في كتاب عيون الأخبار بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليهالسلام) في كتابه إلى المأمون (٢) قال : «وصلاة الظهر اربع ركعات ، الى ان قال وثمان ركعات في السحر والشفع والوتر ثلاث ركعات. الحديث».
وروى في كتاب الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهماالسلام) في حديث شرائع الدين (٣) قال فيه «وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل والشفع ركعتان والوتر ركعة. الحديث». الى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع.
وعلى هذه الأخبار اعتمد الأصحاب فيما ذكروه من أفضلية ما قرب من الفجر ، ولا تنافيها الأخبار الأولة لأن غاية ما تدل عليه دخول الوقت بالانتصاف ، إلا انه ربما جعلت المنافاة باعتبار ما دل منها على ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وعليا (عليهالسلام) كانا يصليان بعد الانتصاف ويبعد ان يكون خلاف الأفضل ، ويؤيده أيضا ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح (٤) «انه سمع أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول ان في الليلة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو الله فيها إلا استجاب له في كل ليلة. قلت أصلحك الله وأي ساعة من الليل؟ قال إذا مضى نصف الليل الى الثلث الباقي».
ونقل عن ابن الجنيد انه قال : يستحب الإتيان بصلاة الليل في ثلاثة أوقات لقوله تعالى «وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ» (٥).
ويعضده ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب (٦) قال : «سمعت
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ١٣ من أعداد الفرائض.
(٤) الوسائل الباب ٢٦ من الدعاء.
(٥) سورة طه ، الآية ١٣٠.
(٦) رواه في الوسائل في الباب ٥٣ من المواقيت.