انه لا تصلى نافلة في وقت وجوب فريضة ، والفائتة ـ كما سيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في المقصد الآتي ـ وقتها ساعة ذكرها. واما التنظير بشهر رمضان وان المراد عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان فهو الذي عليه اتفاق الأصحاب ومستندهم انما هو هذه الرواية كما سيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في كتاب الصوم. وبالجملة فإن ارتكاب هذه الاحتمالات الغثة البعيدة والتمحلات الغير السديدة لو تم لانغلق باب الاستدلال إذ لا لفظ إلا وهو قابل للاحتمال ولا قول إلا وللقائل فيه مجال ، والنظر في الاستدلال انما يبنى على ما يتبادر الى الفهم من حاق الكلام ودل عليه السياق الذي به النظام.
استدل القائلون بالجواز بما رواه الشيخ عن ابي بصير في الموثق عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس؟ قال يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة».
وما روى بطرق عديدة منها الصحيح وغيره من نومه (صلىاللهعليهوآله) عن صلاة الصبح حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ وركع ركعتي الفجر ثم صلى الصبح بعدهما ، ومن تلك الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سمعته يقول ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ فعاد نادية ساعة فركع ركعتين ثم صلى الصبح. الحديث».
وأجاب الشيخ عن الخبرين المذكورين في كتاب الاستبصار فقال بعد ذكرهما : فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على من يريد ان يصلي بقوم وينتظر اجتماعهم جاز له ان يبدأ بركعتي النافلة كما فعل النبي (صلىاللهعليهوآله) واما إذا كان وحده فلا يجوز له ذلك على حال. انتهى. وحاصل كلامه يرجع الى ان جواز ذلك رخصة لانتظار
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٦١ من المواقيت.