من الأسئلة وأجوبتها والظاهر ايضا انها له (قدسسره) على صورة سؤال وجواب بهذه الكيفية : مسألة ـ قيل ان تأخير الصلاة الى آخر الوقت لا يجوز إلا لذوي الأعذار فهل يأثم غيرهم على هذا القول فيجتمع الأداء والإثم أم لا؟ فان كان الأول فقد اجتمعا وان كان الثاني فقد ورد «أول الوقت رضوان الله وأخره عفو الله». فعلى ما يحمل الخبر؟ الجواب : المشهور بين المتأخرين اشتراك وقت الفرضين على الوجه الذي فصلوه جمعا بين الاخبار وان دل بعضها على ذلك وبعضها على اختصاص كل واحدة بوقت مع الاختيار بحمل هذه على الفضيلة ، وخالف جماعة فحكموا باختصاص جواز التأخير بذوي الاعذار ، وعليه فمن أخر لا لعذر اثم ويبقى أداء ما دام وقت الاضطرار باقيا ، والخبر الذي ذكرتموه ظاهر في هذا القول لان العفو يقتضي حصول الذنب وأصحاب القول الأول حملوه على المبالغة في الكراهة ونقصان الثواب. انتهى.
(المسألة الثانية) ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها ثم اشتراك الوقت بين الفرضين الى ان يبقى مقدار أداء العصر قبل الغروب فيختص به العصر ، وهكذا في المغرب والعشاء يختص المغرب من اوله بثلاث ركعات ثم يشترك الوقتان الى ان يبقى من الانتصاف قدر صلاة العشاء فتختص به. ونقل عن الصدوق في الفقيه القول باشتراك الوقتين من أول الوقت الى آخره لنقله الأخبار الدالة على الاشتراك من أول الوقت الى آخره وعدم نقل ما يخالفها وإلا فإنه لم يصرح بذلك في الكتاب ولو بالإشارة ، وغاية ما يمكن التعلق به في هذه النسبة هو ما ذكرناه وهو لا يخلو من اشكال ، حيث انهم نقلوا عنه الاشتراك من أول الوقت الى آخره كما هو ظاهر الاخبار المذكورة مع ان كلامه في الفقيه كما سيأتي نقله ان شاء الله تعالى صريح في اختصاص آخر الوقت بالفريضة الأخيرة كما هو القول المشهور ونقله المرتضى (رضياللهعنه) في المسائل الناصرية عن الأصحاب ، حيث قال : يختص أصحابنا بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا الا ان الظهر قبل العصر ، قال وتحقيق هذا الموضع انه إذا