صلاة الصبيان ، ثم قال انه لم يكن يحمد الرجل ان يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه اهله وصبيانه».
وفي كتاب الفقه الرضوي (١) قال (عليهالسلام): «أول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق وهو بياض كبياض النهار وآخر وقت الفجر ان تبدو الحمرة في أفق المغرب وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر الى قبل طلوع الشمس».
وفي كتاب دعائم الإسلام (٢) وعنه ـ يعني عن جعفر بن محمد (عليهماالسلام) ـ قال : «أول وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق وآخر وقتها ان يحمر أفق المغرب وذلك قبل ان يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشيء ولا ينبغي تأخيرها الى هذا الوقت لغير عذر وأول الوقت أفضل».
هذا ما حضرني من الأخبار الواردة في المسألة ، وأنت خبير بان مقتضى الجمع بينها بضم مطلقها الى مقيدها هو ان الحكم في هذه الصلاة كغيرها من الصلوات المتقدمة في ان لها وقتين فعلى المشهور الوقت الأول للفضيلة والثاني للاجزاء وعلى القول الآخر الوقت الأول للمختار والثاني لأصحاب الاعذار والاضطرار ، وهذا هو الذي تنادي به عبارات هذه الأخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار والتقط من لذيذ هذه الثمار.
واما ما ذكره في المدارك بناء على اختياره القول المشهور وتبعه من تبعه عليه ـ حيث قال بعد نقل القولين : والمعتمد الأول ، لنا ـ أصالة عدم تضيق الواجب قبل طلوع الشمس وما رواه الشيخ في الموثق عن عبيد بن زرارة ، ثم أورد موثقته المتقدمة الدالة على الامتداد الى طلوع الشمس ثم رواية زرارة المتقدمة الدالة على ذلك ايضا ثم قال
وعن الأصبغ بن نباتة (٣) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة». ويمكن ايضا ان يستدل بصحيحة علي بن يقطين (٤) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر
__________________
(١) ص ٢.
(٢) المستدرك الباب ٢٠ من المواقيت.
(٣) الوسائل الباب ٣٠ من المواقيت.
(٤) الوسائل الباب ٥١ من المواقيت.