في المنتهى ثم قال وهو يشعر بالتضيق ، ثم نقل عن ابن ابي عقيل انه قال ان أخر الصحيح السليم الذي لا علة به من مرض ولا غيره ولا هو مصل سنة صلاته عامدا من غير عذر الى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله وكان عندهم إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته. ثم نقل في المختلف عن الشيخ المفيد انه احتج بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح (١) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر». ثم قال : والجواب ان الحديث يدل على ان التقديم من باب الاولى لا انه واجب وجوبا مضيقا. انتهى.
أقول : لا يخفى انه قد تقدم منا ما هو التحقيق في المقام وبيان ما فيه من إبرام النقض ونقض الإبرام ، وقد ذكرنا ان ما نسبوه للشيخ المفيد من القول بالتضيق ليس في محله وانما كلامه (قدسسره) وقع على نهج الأخبار المستفيضة في المسألة من ان لكل صلاة وقتين وان الوقت الثاني انما هو لذوي الاعذار والاضطرار وان من أخر الصلاة اليه ولم يكن كذلك كان تحت المشيئة لا يجب على الله تعالى قبول عمله ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. وهو ظاهر في حصول العصيان بالتأخير وان وقعت الصلاة أداء. ونحوه كلام ابن ابي عقيل إلا انه بالغ في ذلك بنسبته إلى إبطال العمل وكونه قاضيا للفرض لا مؤديا. وبالجملة فإن ما ذكره شيخنا المفيد هو الذي تكاثرت به الأخبار المتقدمة كما أوضحناه بما لا مزيد عليه ، ومراده بأول الوقت يعني الوقت الأول من الوقتين اللذين دلت الأخبار عليهما بالنسبة الى كل صلاة.
(المسألة الثانية) ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه هل يجوز صلاة النافلة مبتدأة أو قضاء عن راتبة بعد دخول وقت الفريضة أم لا؟ جزم الشيخان بالمنع وبه صرح المحقق في المعتبر وأسنده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ،
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٣ من أبواب المواقيت.