(الثاني) ـ ينبغي ان يعلم ان القبلة ليس نفس البنية الشريفة بل محلها من تخوم الأرض إلى عنان السماء ، فلو زالت البنية ـ والعياذ بالله ـ صلى الى جهتها التي تشتمل على العين كما يصلي من هو أعلى من الكعبة إلى الجهة المسامتة للبنية وكذا من هو اخفض من موضعها بان يكون في سراداب ، والظاهر انه لا خلاف فيه ، ويدل عليه مضافا الى الاتفاق ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الموثق عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سأله رجل قال صليت فوق جبل ابي قبيس العصر فهل يجزئ ذلك والكعبة تحتي؟ قال نعم انها قبلة من موضعها الى السماء». وعن خالد بن أبي إسماعيل أو ابن إسماعيل (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) الرجل يصلي على ابي قبيس مستقبل القبلة؟ قال لا بأس».
(الثالث) ـ لو صلى على سطح الكعبة فهل يصلي قائما ويبرز بين يديه منها شيئا يصلي اليه أو يستلقي على قفاه ويصلي؟ قولان المشهور الأول وبه قال الشيخ في المبسوط وقال في الخلاف والنهاية وابن بابويه وابن البراج بالثاني لكن قيده ابن البراج بعدم التمكن من النزول. واستند الأولون في وجوب الصلاة قياما إلى الأدلة الدالة على وجوب القيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة كما يصلى داخلها. واحتج الشيخ في الخلاف على ما ذهب إليه بالإجماع وبما رواه عن علي بن محمد عن إسحاق بن محمد عن عبد السلام عن الرضا (عليهالسلام) (٣) قال : «في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة؟ قال ان قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه الى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ فإذا أراد ان يركع غمض عينيه وإذا أراد ان يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه والسجود على نحو ذلك».
أقول : لا ريب ان من يعمل على هذا الاصطلاح المحدث فإنه يتحتم عنده القول بالأول لضعف الخبر المذكور واما من لا يعمل عليه فيبقى عنده التعارض بين تلك الأخبار
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٨ من القبلة.
(٣) الوسائل الباب ١٩ من القبلة.