في ذلك انما هو من المتأخرين ـ ففيه ما سيأتيك من كلام الشيخ المفيد (قدسسره) من الدلالة على ان المنع هو الذي عليه عصابة الحق.
ثم العجب كل العجب من أصحابنا (رضوان الله عليهم) مع إجماعهم واتفاقهم على عدم جواز السهو على النبي (صلىاللهعليهوآله) حتى انهم لم ينقلوا الخلاف في ذلك إلا عن ابن بابويه وشيخه ابن الوليد ، وقد طعنوا عليهما في ذلك وشنعوا عليهما أتم التشنيع حتى صنفوا في ذلك الرسائل وأكثروا من الدلائل ، ومنها رسالة الشيخ المفيد وربما نسبت الى السيد المرتضى وهي عندي وفيها ما يقضى منه العجب من القدح في ابن بابويه ، فكيف تلقوا هذه الاخبار بالقبول واعتمدوا على ما فيها من المنقول في مثل هذا الحكم المخالف لاعتقاداتهم؟ فمن كلامه في تلك الرسالة المشار إليها ما صورته : والخبر المروي أيضا في نوم النبي (صلىاللهعليهوآله) عن صلاة الصبح من جملة الخبر عن سهوه في الصلاة فإنه من اخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ، ومن عمل عليه فعلى الظن معتمد في ذلك بدون اليقين ، وقد سلف قولنا في نظير ذلك ما يغني عن إعادته في هذا الباب ، مع انه يتضمن خلاف ما عليه عصابة الحق لأنهم لا يختلفون في ان من فاتته صلاة فريضة فعليه ان يقضيها في أي وقت ذكرها من ليل أو نهار ما لم يكن الوقت مضيقا لصلاة فريضة حاضرة ، فإذا حرم ان يؤدي فيه فريضة قد دخل وقتها ليقضى فرضا قد فاته كان حظر النوافل عليه قبل قضاء ما فاته من الفرض اولى ، هذا مع ان الاخبار عن النبي (صلىاللهعليهوآله) قال : لا صلاة لمن عليه صلاة» (١). يريد لا نافلة لمن عليه صلاة فريضة. انتهى. وهو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.
وقال شيخنا البهائي (قدسسره) في كتاب الحبل المتين بعد نقله فيه صحيحتي ابن سنان وزرارة المذكورتين ما صورته : وربما يظن تطرق الضعف إليهما لتضمنهما ما يوهم القدح في العصمة لكن قال شيخنا في الذكرى انه لم يطلع على راد لهما من هذه
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ٤٦ من المواقيت.