الفجر أعدتهما». وفي بعض النسخ «فان قمت» بالقاف مكان النون. وعن زرارة في الموثق بابن بكير (١) قال : «سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول اني لأصلي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل ان يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما». وظاهر الخبرين كما ترى تخصيص الإعادة بالنوم بعدهما لا مطلقا كما هو المدعى.
وظاهر هذين الخبرين عدم كراهة النوم بعد صلاة الليل وقبل الصبح ، وفيه رد لما ذكره الشيخ وجملة من الأصحاب من الحكم بالكراهة استنادا الى ما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي (٢) قال : «قال أبو الحسن الأخير (عليهالسلام) إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ولكن ضجعة بلا نوم فان صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته».
ومما يؤيد الخبرين الأولين ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الموثق عن ابن بكير (٣) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) ما كان يجهد الرجل ان يقوم من آخر الليل فيصلي صلاته ضربة واحدة ثم ينام أو يذهب». اي ان ذلك لا يشق عليه بل هو سهل يسير ، وفي بعض النسخ «يحمد» مكان «يجهد» وبه تنتفي دلالته على ذلك.
وعن زرارة في الموثق عن ابن بكير عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٤) قال : «انما على أحدكم إذا انتصف الليل ان يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم ان شاء جلس فدعا وان شاء نام وان شاء ذهب حيث شاء».
والذي يقرب عندي ان ما نقل عن الشيخ والجماعة من الحكم المذكور انما استندوا فيه الى الخروج عن خلاف المرتضى والشيخ في المبسوط القائلين بأن وقت هاتين الركعتين انما هو بعد الفجر الأول واخبارهم التي استدلوا بها على ذلك ، وما ذكروه من استنادهم إلى صحيحة حماد بن عثمان وموثقة زرارة المذكورتين انما هو تكلف ممن نقل ذلك عنهم
__________________
(١) الوسائل الباب ٥١ من المواقيت.
(٢ و ٤) الوسائل الباب ٣٥ من التعقيب.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ٥٣ من المواقيت.