واما ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) انه قال : «لا صلاة إلا الى القبلة. قال قلت اين حد القبلة؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله. قال قلت فمن صلى لغير القبلة في يوم غيم أو في غير الوقت؟ قال يعيد». فيجب حمله على الإعادة في الوقت جمعا بينه وبين الاخبار المتكاثرة المتقدمة المفصلة حمل المطلق على المقيد. والله العالم.
تنبيهات
(الأول) ـ هل المصلي إلى جهة ناسيا كالظان في الأحكام المتقدمة؟ قيل نعم وبه قطع الشيخ في بعض كتبه لعموم «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (٢). وقيل لا لأن خطأه مستند الى تقصيره بخلاف الظان.
قال في المدارك : وكذا الكلام في جاهل الحكم ، ثم قال والأقرب الإعادة في الوقت خاصة لإخلاله بشرط الواجب دون القضاء لأنه فرض مستأنف. انتهى.
وقال في الذكرى : هل المصلي إلى جهة ناسيا كالظان في الأحكام؟ قطع به الشيخان لعموم «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وضعفه الفاضلان لانه مستند الى تقصيره بخلاف الظان. والأقرب المساواة لشمول خبر عبد الرحمن للناسي. اما جاهل الحكم فالأقرب انه يعيد مطلقا إلا ما كان بين المشرق والمغرب لانه ضم جهلا الى تقصيره ووجه المساواة الناس في سعة ما لم يعلموا (٣). انتهى.
أقول : لا يخفى ان إطلاق الاخبار المتقدمة في الصورة الرابعة من صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله وصحيحة سليمان بن خالد شامل للظان والناسي وبه يظهر قرب مساواة الناسي للظان كما اختاره في الذكرى إلا انه سيأتي ان شاء الله تعالى في
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من القبلة.
(٢) الوسائل الباب ٣٠ من الخلل في الصلاة و ٥٦ من جهاد النفس.
(٣) راجع ج ص ٤٣.