وذكر المشرق والمغرب في هذه الاخبار بناء على قبلة العراقي فذكرهما انما جرى مجرى التمثيل.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان كثيرا من عبارات المتقدمين هنا مطلقة في وجوب الإعادة في الوقت إذا صلى لغير القبلة من غير تفصيل بين ظهور القبلة الى ما بين اليمين واليسار أو ما زاد على ذلك ، قال الشيخ المفيد (قدسسره) في المقنعة : ومن أخطأ القبلة أو سها عنها ثم عرف ذلك والوقت باق أعاد فإن عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه اعادة في ما مضى اللهم إلا ان يكون قد صلى مستدبر القبلة. وقال الشيخ (قدسسره) في المبسوط : وإذا صلى البصير الى بعض الجهات ثم تبين انه صلى الى غير القبلة والوقت باق أعاد الصلاة. وقال في النهاية : فإن صلاها ناسيا أو شبهة ثم تبين انه صلى الى غير القبلة وكان الوقت باقيا وجب عليه إعادة الصلاة. وقريب منها كلامه في الخلاف وكذا كلام ابن زهرة وابن إدريس. ولعل مرادهم من الصلاة الى غير القبلة ما لم يكن في ما بين المشرق والمغرب كما ذكره بعض الأصحاب لما اشتهر في الاخبار وكلام الأصحاب من ان ما بين المشرق والمغرب قبلة ، وأيد بإيراد الشيخ الرواية المتضمنة لذلك في شرح كلام الشيخ المفيد المتقدم من غير تعرض للكلام عليه. وبالجملة فإن حمل كلامهم على ظاهره مع ما عرفت من هذه الاخبار بعيد غاية البعد فلا بد من ارتكاب التأويل فيه بما ذكرنا.
(الرابعة) ـ الصورة بحالها مع تبين الانحراف الى اليمين والشمال ، والمشهور في كلام الأصحاب ـ بل ادعى عليه الفاضلان في المعتبر والمنتهى الإجماع ـ الإعادة في الوقت لا في خارجه.
واستدلوا على الأول بأنه قد أخل بشرط الواجب وهو الاستقبال والوقت باق فيبقى تحت عهدة الخطاب كما لو أخل بطهارة الثوب ونحوها.
واما على الثاني فبان القضاء فرض جديد يتوقف على الدليل وحيث لا دليل فلا قضاء