المغرب؟ فقال إذا كان ارفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل. فقال قال لي وهو شاهد في بلده».
وعن داود الصرمي (١) قال : «كنت عند ابي الحسن الثالث (عليهالسلام) فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل ان يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى». أقول : قد تقدم قريبا نحوه في حديث إسماعيل بن همام انه رأى الرضا (عليهالسلام) كذلك ، وقد حملها الشيخ في التهذيب على حال الضرورة واستند الى اخبار عمر بن يزيد المذكورة ، وهو جيد في مقام الجمع وان كان فيه نوع بعد.
وعن عمار بن موسى في الموثق عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز ان تؤخر ساعة؟ قال لا بأس ان كان صائما أفطر وان كانت له حاجة قضاها ثم صلى».
فهذه جملة من الاخبار الواردة في هذا المضمار والمفهوم منها ان الوقت بالنسبة إلى المغرب ثلاثة أقسام : الأول إلى مغيب الشفق والثاني إلى ربع الليل أو ثلثه والثالث الى ما قبل الانتصاف بقدر العشاء ، والجمع بينها يقتضي حمل الوقت الأول على الفضيلة أو الاختيار على الخلاف المتقدم ، وقد عرفت ان الثاني هو الظاهر من الاخبار واليه أيضا تشير اخبار هذه المسألة كما لا يخفى على المتأمل في مضامينها ، والوقت الثاني على الاجزاء كما هو المشهور أو الاضطرار كما هو المختار ، والثالث كسابقه إلا انه للأشد ضرورة كنوم ونسيان وحيض ونحوها على المختار أو الاجزاء وان كان تضييعا على القول الآخر
إذا عرفت ذلك فاعلم ان السيد السند (قدسسره) في المدارك ـ بعد ان ذكر القول الذي قدمنا نقله عنه واختاره من امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق والاجزاء للمختار الى ان يبقى للانتصاف قدر العشاء وللمضطر الى ان يبقى قدر ذلك من
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ١٩ من المواقيت.