بخلاف الماشي. والأجود تقديم أكثرهما استيفاء للافعال ومع التساوي فالتخيير.
(الرابعة) ـ لو كان الراكب يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة كالراكب في الكنيسة أو على بعير معقول أو نحو ذلك فهل يجوز الصلاة أم لا؟ المشهور الثاني لظواهر الأخبار المتقدمة لإطلاقها في المنع من الصلاة راكبا ، قال شيخنا الشهيد الثاني وهي عامة ووجه عمومها الاستثناء المذكور فيها. وأورد عليه سبطه في المدارك ان هذا العموم انما هو في الفاعل خاصة اما الدابة فمطلقة ، ولا يبعد حملها على ما هو الغالب اعني من لا يتمكن من استيفاء الأفعال. انتهى. وهو جيد. ونقل عن فخر المحققين الاستدلال على ذلك بما لا يخلو من ضعف كما نبه عليه في المدارك.
ثم قال في المدارك : والأقرب الجواز كما اختاره العلامة في النهاية إذ المفروض التمكن من استيفاء الأفعال والأمن من زواله عادة في ثاني الحال. انتهى. وهو جيد ان تم ما ذكره من التمكن.
إلا ان ظاهر كلام الشهيد في الذكرى تعليل المنع في الكنيسة بعدم الاستقرار وعليه فلا يكون متمكنا من استيفاء الأفعال حيث انه علل المنع في الراكب في الكنيسة بعدم الاستقرار ، قال ولهذا لا يصح صلاة الماشي مستقبلا مستوفيا للأفعال لأن المشي أفعال كثيرة خارجة عن الصلاة فيبطلها وانما خرجت النافلة بدليل آخر مع المسامحة فيها. انتهى.
وعندي في حمل الصلاة في الكنيسة على صلاة الماشي وانها مثلها في عدم الاستقرار إشكال ، لأن الراكب في الكنيسة مستقر في مكانه وانما يتحرك به البعير والدابة بخلاف الماشي المتحرك بنفسه ، وبالجملة فإني لا اعرف له وجه استقامة. ومثله الكلام في الدابة المعقولة بحيث لا يأمن من الحركة والاضطراب فان استيفاء الأفعال على ظهرها غير ممكن مع ان إطلاق الأمر بالصلاة ينصرف الى الفرد المعهود وهو ما كان على الأرض وما في معناها فالأظهر العدم إلا مع الضرورة.