ولو دارت الطائرة حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتمّ كلّ دورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ ، فالظاهر عدم وجوب الصلاة عليه عند كلّ فجر وزوال وغروب ، والأحوط لزوماً ان يأتي بها في كلّ أربع وعشرين ساعة بنيّة القربة المطلقة ، مراعياً وقوع صلاة الصبح بين طلوعين ، والظهرين بين زوال وغروب بعدها ، والعشاءين بين غروب ونصف ليل بعد ذلك .
ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركة الطائرة من الغرب إلىٰ الشرق ، وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض ، فأنه يجب عليه الإتيان بالصلوات في أوقاتها ، وكذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقلّ من سرعة الأرض ، وأمّا إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير ، بحيث تتمّ الدورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ ، فيظهر حكمه ممّا تقدم .
مسألة ٨٥ : من كانت وظيفته الصيام في السفر ، وطلع عليه الفجر في بلده ، ثم سافر جوّاً ناوياً للصوم ، ووصل إلىٰ بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد ، جاز له الأكل والشرب ونحوهما من سائر المفطّرات إلىٰ حين طلوع الفجر في البلد الثاني .
مسألة ٨٦ : من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد فالاحوط لزوماً ان يتم صيام ذلك اليوم ولا يجب عليه قضاؤه حينئذ .
مسألة ٨٧ : من كان وظيفته الصيام في السفر ، إذا سافر من بلده الذي رؤي فيه هلال رمضان إلى بلد لم يُرَ فيه الهلال بعد ، لاختلافهما في الاُفق ، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم ، ولو عيّد في بلد رؤي فيه هلال شوّال ، ثم سافر إلى بلد لم يُرَ فيه الهلال ، لاختلاف أفقهما ، فالأحوط لزوماً له الإمساك بقيّة ذلك اليوم وقضاؤه .
