الإتيان بها إلىٰ القبلة واجداً لشرطي الاستقبال والاستقرار ولغيرهما من الشروط صحّت ، وإلّا لم تصحّ ـ على الأحوط لزوماً ـ إذا كان في سعة الوقت ، بحيث يتمكّن من الإتيان بها واجدة للشروط بعد النزول من الطائرة ، وأمّا إذا ضاق الوقت ، وجب عليه الإتيان بها فيها ، وعندئذٍ إن علم بكون القبلة في جهة خاصّة صلّى إليها ، ولا تصحّ صلاته لو أخلّ بالاستقبال إلّا مع الضرورة ، وحينئذٍ ينحرف إلىٰ القبلة كلّما انحرفت الطائرة ويسكت عن القراءة والذكر في حال الانحراف ، وإن لم يتمكن من استقبال عين القبلة فعليه مراعاة أن تكون بين اليمين واليسار ، وإن لم يعلم بالجهة التي توجد فيها القبلة بذل جهده في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظنّ ، ومع تعذّره يكتفي بالصلاة إلىٰ أيّ جهة يحتمل وجود القبلة فيها ، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بها إلى أربع جهات ، هذا فيما إذا تمكّن من الاستقبال ، وإن لم يتمكن منه إلّا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، وإن لم يتمكّن منه أصلاً سقط ، ثم انه يجوز ركوب الطائرة ونحوها اختياراً قبل دخول الوقت وإن علم أنّه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار .
مسألة ٨٤ : لو ركب طائرة سرعتها سرعة حركة الأرض ، وكانت متّجهة من الشرق إلىٰ الغرب ، ودارت حول الأرض مدّة من الزمن ، فالأحوط الإتيان بالصلوات الخمس بنيّة القربة المطلقة في كلّ أربع وعشرين ساعة ، وأمّا الصيام فيجب عليه قضاؤه .
وأمّا إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الصوت ـ حيث تتمّ الدورة عندئذٍ في كلّ اثنتي عشرة ساعة ـ فالاحوط لزوماً ان يأتي بصلاة الصبح عند كلّ فجر ، وبالظهرين عند كلّ زوال ، وبالعشاءين عند كلّ غروب .
