( مسائل متفرقة في الإرث )
( مسألة ١٣٥٧ ) : يعطىٰ مجاناً من تركة الرجل لاكبر ابناءه حين وفاته مصحفه وخاتمه وسيفه وثياب بدنه دون ما أعده للتجارة ونحوها وهي تسمىٰ بـ ( الحبوة ) ، وإذا تعدد غير الثياب كما إذا كان له خاتمان ففي كون الجميع من الحبوة اشكال ، وكذلك الاشكال في كون الرحل ومثل البندقية والخنجر وما يشبههما من الأسلحة من الحبوة ، فلا يترك الاحتياط بمصالحة الابن الاكبر مع سائر الورثة بشأنها .
( مسألة ١٣٦٩ ) : إذا كان علىٰ الميت دين فان كان مستغرقاً للتركة وجب علىٰ الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين أو فكها بما يخصها منه ، وإذا لم يكن مستغرقاً فإن كان مزاحماً لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان علىٰ الولد الأكبر المساهمة في ادائه من تلك المختصات بالنسبة أو فكها بما يخصها منه ، وإذا لم يكن مزاحماً فالأحوط وجوباً له أن يساهم أيضاً في أدائه بالنسبة ، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل ، وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة .
( مسألة ١٣٧٠ ) : يعتبر في الوارث أن يكون مسلماً إذا كان المورث كذلك ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن ورث المسلم الكافر ، وكذلك يعتبر فيه ان لا يكون قد قتل مورثه عمداً ظلماً ، وأما إذا قتله خطأً محضاً ـ كما إذا رمىٰ بحجارة إلىٰ بحجارةٍ إلىٰ طيرٍ فوقعت علىٰ مورثه
ومات بها ـ أو
