( مسألة ١٣٥٢ ) : لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته كالأشجار وبناء الدار إلّا مع الاستيذان منها .
( مسألة ١٣٥٣ ) : إذا تعددت الزوجات قسم الربع أو الثمن عليهن ، ولو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن ، نعم من لم يدخل بها وكان قد تزوجها في مرضه الذي مات فيه فنكاحها باطل ولا مهر لها ولا ميراث ، ولكن الزوج إذا تزوج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها .
( مسألة ١٣٥٤ ) : الزوجان يتوارثان ـ فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ـ ما دامت العدة باقية ، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائناً فلا توراث .
( مسألة ١٣٥٥ ) : إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة ـ أي اثنىٰ عشر شهراً هلالياً ـ ورثت الزوجة عند توفر شروط ثلاثة :
( ١ ) أن لا تتزوج المرأة بغيره إلىٰ موته اثناء السنة .
( ٢ ) أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها بعوض أو بدونه .
( ٣ ) موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر ، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة .
( مسألة ١٣٥٦ ) : ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها باذن من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إياها يعتبر جزءً من التركة ، يرث منه مجموع الورثة ولا تختص به الزوجة .
