وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية ، وقد تقدم أنّه إذا كان للميت أخ أو اخت للأب فقط فلا إرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين .
( الرابعة ) : أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للأُم سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أم اناثاً أم مختلفين في الذكورة والأُنوثة ، وكانت الاخوة أو الأخوات ايضاً كذلك أي كان بعضهم للام وبعضهم للأب كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً أو مختلفين فيهما ، ففي هذه الصورة يقسم المال علىٰ الشكل التالي : للمتقرب بالام من الأخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدات جميعاً الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة ، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الانثىٰ مع الاختلاف في الذكورة والانوثة وإلّا فبالسوية .
( الخامسة ) : أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو اخت من قبل الام ، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الاخت السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان متعدداً ، يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد أو الجدة واحداً كان أو متعدداً ، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة والانوثة وإلّا فبالسوية .
( السادسة ) : أن يكون مع الجد أو الجدة للأم أخ للأب أو أخ واخت أو أكثر ، ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث واحداً كان أو متعدداً ومع التعدد يقسم المال بينهم بالسوية ، وللأخ الثلثان إن كان واحداً ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يكون للذكر ضعف ما للانثىٰ .
وإذا كانت مع الجد أو
الجدة للام اخت للأب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان وإن كانت واحدة فلها النصف وللجد أو الجدة الثلث في
