كلتا الصورتين ، فيبقىٰ السدس زائداً من الفريضة في الصورة الأخيرة ، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه .
( السابعة ) : أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للام وكان معهم أخ أو اخت للأب واحداً كان أو أكثر ، ففي هذه الصورة يقسم المال علىٰ النحو التالي : للجد أو الجدة من قبل الام الثلث ، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة ، وللجد أو الجدة والأخ أو الاخت للأب جميعاً الثلثان الباقيان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف وإلّا فبالسوية ، وإذا كان معهم أخ أو اخت للام يكون للجد أو الجدة للام مع الأخ أو الاخت لها الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة ، وللجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما وإلّا فبالسوية .
( الثامنة ) : أن يكون مع الاخوة أو الأخوات المتفرقين جد أو جدة للأب ، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الاخت للام السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقتسمونه بينهم بالسوية ، وللأخ أو الاخت للأب مع الجد أو الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر ضعف ما للانثىٰ مع الاختلاف وإلّا فبالسوية ، وإن كان معهم جد أو جدة للام فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الاخت للام جميعاً الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية وللاخ أو الاخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف وإلّا فبالسوية .
( مسألة ١٣٤٦ ) : أولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئاً ، فلا يرث ابن الأخ وإن كان للأبوين مع الأخ أو الاخت وإن كان للأب أو الام فقط ، هذا فيما إذا زاحمه ، وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لامه وابن أخ لامه واخاً لأبيه فإن ابن الأخ حينئذٍ يشارك الجد في الثلث والثلثان لأخيه .
