( ٢ ) أن يرثه جده وجدته لأبيه ، فللجد الثلثان وللجدة الثلث .
( ٣ ) أن يرثه جده وجدته لامه ، فيقسم بينهم المال جميعاً بالسوية .
( ٤ ) أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لامه ، فللجد أو الجدة من الام الثلث والباقي للجد أو الجدة من الأب .
( ٥ ) أن يرثه جداه لأبيه ـ الجد والجدة ـ وجداه لامه ، فيعطىٰ للجدين من الأب ثلثان ، للجد منه ضعف ما للجدة ، ويعطىٰ للجدين من الام ثلث يقسم بينهما بالسوية .
( مسألة ١٣٤٣ ) : إذا مات الرجل وله زوجة وجدان ـ الجد والجدة ـ لأبيه وجدان لامه ، يعطىٰ لجديه من الام ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة علىٰ السواء وترث الزوجة نصيبها ـ علىٰ تفصيل سيأتي ـ ويعطىٰ الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الانثىٰ .
( مسألة ١٣٤٤ ) : إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة اخذ الزوج نصف المال والباقي للجد والجدة وفقاً للتفصيلات السابقة .
( مسألة ١٣٤٥ ) : إذا اجتمع الأخ أو الاخت أو الأخوة أو الأخوات مع الجد أو الجدة أو الأجداد والجدات ففيه صور :
( الاولى ) : أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الاخت جميعاً من قبل الام ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والانوثة .
( الثانية ) : أن يكونوا جميعاً من قبل الأب ، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الانثىٰ مع الاختلاف في الذكورة والانوثة ، وإلّا فبالسوية .
( الثالثة ) : أن
يكون الجد أو الجدة للأب والأخ أو الاخت للأبوين ،
