المال والباقي للاخوة طبقاً لما سبق غير انه في بعض صور وراثة الاخوات تكون السهام المفروضة اكثر من الفريضة فيرد النقص علىٰ الاخوات من الابوين أو من الاب دون الاخوات من الام مثلاً اذا ماتت المرأة عن زوج واختين من الابوين أو من الاب واختين من الام فان سهم المتقرب بالام الثلث وسهم الاختين من الابوين أو الاب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج فيرد النقص علىٰ الاختين من الابوين أو الاب ، فاذا كانت التركة ستة دراهم يعطىٰ للاختين من الام درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لاختهم المتوفاة ، ويعطىٰ للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة ويبقىٰ درهم واحد للاختين من الأب أو الأبوين ، وهذا معنىٰ أن الاخوات للأب أو الأبوين يرد النقص عليهن دون الاخوات من الام .
( مسألة ١٣٤١ ) : إذا لم يكن للميت اخوة قامت ذريتهم مقامهم في اخذ حصصهم ، فلو خلّف الميت اولاد اخ لام واولاد اخ للابوين أو للاب كان لاولاد الاخ للام السدس وان كثروا ، ولاولاد الاخ للابوين أو للاب الباقي وان قلّوا ، وتقسم حصة اولاد الاخوة أو الاخوات من الام بينهم بالتساوي وان اختلفوا في الذكورة والانوثة ، اما حصة اولاد الاخوة أو الاخوات من الابوين أو الاب فهل تقسم بينهم بالتساوي ايضاً أو يعطىٰ للذكر ضعف حصة الانثىٰ ؟ فيه اشكال والاحوط لزوماً هو الرجوع إلىٰ الصلح .
( مسألة ١٣٤٢ ) : ان الأجداد والجدات هم من الطبقة الثانية ـ كما سبق ـ ولكن لا يرث الجدّ أو الجدة الابعد مع وجود الاقرب ، ولأرث الاجداد والجدات صور :
( ١ ) أن ينحصر الوارث في جدّ أو جدة لأبيه أو لامه فالمال كله للجد أو الجدة .
