الأخوة أو الاخوات بالسوية الا إذا اختلفوا في الذكورة والانوثة فيعطىٰ للذكر ضعف ما للانثىٰ .
٦ ـ أن يجتمع الاخوة أو الاخوات للأبوين ـ أو الاخوة أو الاخوات للأب إذا لم تكن اخوة أو اخوات للأبوين ـ مع اخوة أو أخوات أو اخوة واخوات للام ، فينقسم الميراث ثلاثة اسهم يعطىٰ سهم منها للاخوة من الام ، يتقاسمونه بالسوية ذكوراً واناثاً والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف ما للانثىٰ .
٧ ـ أن يجتمع الاخوة من الأبوين مع اخوة للأب وأخ واحد أو اخت واحدة للام ، فيحرم الاخوة للأب من الميراث ويعطىٰ للأخ أو الاخت من الام سدس المال ، ويقسم الباقي ـ كله ـ علىٰ اخوته من الأبوين بالسوية ، وهكذا الحكم عند اجتماع الاخوات من الابوين مع الاخوات من الاب مع اخ واحد أو اخت واحدة للام ، ولو اختلفوا في الذكورة والانوثة يعطىٰ للذكر ضعف ما للانثىٰ .
٨ ـ أن يجتمع للميت اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات من الأبوين معاً ومن الاب خاصة واخوة أو اخوات أو اخوة واخوات للام فقط ، فلا يرث الاخوة والاخوات للأب ـ كما في الصورة السابقة ـ ويعطىٰ للاخوة والاخوات من الام ثلث المال ، يقسم بينهم بالسوية ذكوراً واناثاً ، والثلثان الآخران لمن كان من الأبوين يقسم بينهم بالسوية ان كانوا جميعاً ذكوراً أو جميعاً ذكوراً أو اناثاً والاقسّم للذكر ضعف ما للأنثىٰ .
( مسألة ١٣٤٠ ) : إذا مات الزوج عن زوجة واخوة ، ورثته الزوجة ـ ربع التركة او ثمنها علىٰ تفصيل يأتي ـ وورثته اخوته وفقاً لما عرفت في المسائل السابقة ، وإذا ماتت الزوجة عن اخوة وزوج كان للزوج نصف
