مسألة ٤٧ : لا يجوز عند العامة الجمع بين العمّة وبنت أخيها ، أو بين الخالة وبنت أُختها ، بمعنى أنّه يبطل كلا العقدين إذا تقارنا في الوقوع ، كما يبطل المتأخّر منهما متى سبق أحدهما الآخر.
وأمّا عند الإمامية فيجوز عقد العمّة على بنت أخيها والخالة على بنت أُختها مطلقاً ، كما يجوز عقد بنت الأخ على العمّة وبنت الأخت على الخالة مشروطاً بسبق العقد أو لحوقه برضا العمّة أو الخالة ، وعليه فاذا جمع العامي بين العمّة وبنت أخيها أو الخالة وبنت أُختها في النكاح جاز للإمامي أن يعقد على أيّ منهما مع تقارن العقدين ، بل على كليهما مع رضا العمة أو الخالة ، كما يجوز له أن يعقد على المعقودة بالعقد المتأخّر مع رضا العمة أو الخالة إذا كان عقدهما سابقاً ، وهكذا الحال بالنسبة إلى كلّ واحدة منهما إذا كانت إمامية.
مسألة ٤٨ : لا تجب العدّة على المطلّقة اليائسة والصغيرة على مذهب الإمامية ولو مع الدخول بهما ، ولكن تجب على مذهب العامة على خلاف بينهم في شروط ثبوتها على الصغيرة ، فإذا كان الزوج عامّياً فطلّق زوجته الصغيرة أو اليائسة وكان مذهبه ثبوت العدة عليها أُقرّ على ما يراه في مذهبه من أحكامها كفساد العقد على أُختها خلال فترة العدّة ، وكذا سائر من يحرم عندهم نكاحها جمعاً ، والأحوط لزوماً للإمامي أن لا يتزوّجها قبل انقضاء عدّتها ، وأن لا تتزوّج هي قبل ذلك وإن كانت إمامية أو صارت كذلك ، كما أنّ الأحوط لزوماً لها أن لا تأخذ نفقة أيام العدّة من الزوج وإن فرض ثبوت النفقة لها على مذهبه إلاّ تطبيقاً لقاعدة المقاصّة النوعية مع توفّر شروطها.
مسألة ٤٩ : تشترط في صحّة الطلاق عند الإمامية جملة من الشروط