للأب أو الام ، ويعطىٰ الباقي كله للبنت .
و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد أو عدّة ابناء للميت ، وفي هذه الحالة يعطىٰ أحد الأبوين سدس المال والباقي للابن ، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية .
و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت ، فيأخذ الأب أو الام خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية .
و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت معاً ، فيعطىٰ سدس المال للأب أو الام ويقسم الباقي بين أولاده للذكر ضعف حصة الانثىٰ .
( مسألة ١٣٣٨ ) : إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الارث لأولادهما فيرث ولد الابن حصة أبيه وإن كان انثىٰ ، ويرث ولد البنت حصة امه وإن كان ذكراً ، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت اخذت البنت سهمين واخذ الأبن سهماً واحداً ، واذا تعدد أولاد الابن أو اولاد البنت فان كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً تقاسموا حصة ابيهم أو امهم بالسوية والا قسمت بينهم للذكر ضعف ما للأنثىٰ .
