٦ ـ أن يكونوا احراراً .
( مسألة ١٣٣٦ ) : لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور :
( منها ) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت اخوة تتوفر فيهم الشروط المتقدمة للحجب فيقسم المال خمسة أسهم ، فلكل من الأبوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم .
و ( منها ) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت اخوة تجتمع فيهم الشروط المتقدمة للحجب فذهب بعض الفقهاء ( رض ) إلىٰ ان حكمها حكم الصورة السابقة فيقسم المال خمسة أسهم ايضاً ولا أثر لوجود الاخوة ، ولكن المشهور قالوا ان الاخوة يحجبون الام فيقسم المال اسداساً ، وتعطىٰ ثلاثة اسهم كاملة منها للبنت كما تعطىٰ ايضاً ثلاثة أرباع سدس آخر ، وتنخفض حصة الام إلى السدس فتكون حصة الأب السدس وربع السدس ، فبالنتيجة يقسم المال أربعة وعشرين حصة : تعطىٰ أربعة منها للام وخمسة منها للأب ، والباقي ـ وهو خمس عشرة حصة ـ للبنت ، والمسألة لا تخلو عن اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصة الام .
و ( منها ) أن يجتمع الأبوان مع ابن واحد ، فيقسم المال إلىٰ ستة أسهم ، يعطىٰ كل من الأبوين منها سهماً ، ويعطىٰ الولد سهاماً أربعة ، وكذلك الحال إذا تعدد الأولاد مع وجود الأبوين ، فإن لكل من الأب والام السدس وتعطىٰ السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً وإلّا قسمت بينهم للذكر ضعف ما للأنثىٰ .
( مسألة ١٣٣٧ ) : إذا اجتمع احد الأبوين مع الأولاد فله صور ايضاً :
( منها ) : أن يجتمع
أحد الأبوين مع بنت واحدة ، فيعطىٰ ربع المال
