مجّاناً ، والقرض تمليك للمال بالضمان في الذمّة بالمثل إذا كان مثلياً وبالقيمة إذا كان قيمياً (١).
كما يمتاز عنه في أنّ البيع الربوي باطل من أصله ، دون القرض الربوي ، فإنّه باطل بحسب الزيادة فقط ، وأمّا أصل القرض فهو صحيح.
ويمتاز عنه أيضاً في أنّ كلّ زيادة في القرض إذا اشترطت تكون رباً ومحرّمة دون البيع ، فإنّه تحرم فيه الزيادة مطلقاً في المكيل والموزون من العوضين المتحدين جنساً ، وأمّا لو اختلفا في الجنس ، أو لم يكونا من المكيل والموزون ، فإن كانت المعاملة نقدية ، فلا تكون الزيادة رباً ، وأمّا لو كانت المعاملة مؤجّلة كما لو باع مائة بيضة بمائة وعشر إلى شهر ، أو باع عشرين كيلو من الأرز بأربعين كيلو من الحنطة إلى شهر ، ففي عدم كون ذلك من الربا إشكال ، فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه.
الثاني : الأوراق النقدية بما أنّها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة ، وأمّا مع الاتّحاد في الجنس
__________________
(١) قد يقال : إنّ البيع والقرض يفترقان من جهة أُخرى ، وهي اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوض في البيع ، وبدونه لا يتحقق البيع وعدم اعتبار ذلك في القرض ، ويترتّب على ذلك أنه لو باع مائة دينار بمائة وعشرة دنانير في الذمّة فلا بُدّ من وجود مائز بين العوضين كأن يكون أحدهما ديناراً عراقياً والثاني دينار أردنياً ، وأما لو كانا جميعاً من الدينار العراقي مثلاً ، من فئة وطبعة واحدة ، فهو قرض بصورة البيع ، لإنطباق العوض على المعوض مع زيادة فيكون محرّماً لتحقق الربا فيه.
ولكن هذا غير واضح ، لأنّه يكفي في تحقّق مفهوم البيع وجود التغاير بين العوضين في وعاء الإنشاء من حيث كون المعوض عيناً شخصية والعوض كلّياً في الذمة ، مضافاً الى أنّ لازم هذا الرأي القول بصحّة بيع عشرين كيلو من الحنطة نقداً بمثلها نسيئة بدعوى أنّه قرض غير ربوي حقيقة وإن كان بصورة البيع ، مع أنّه ـ كما يعترف هذا القائل ـ من بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة حكمية فيكون من الربا المحرّم.