( مسألة ١٣٢٣ ) : الكسوة لكل مسكين ثوب وجوباً ، وثوبان استحباباً ، ولا يكتفىٰ فيها بكسوة الصغير جداً كابن شهرين علىٰ الاحوط لزوماً .
( مسألة ١٣٢٤ ) : لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الاطعام ولا في الكسوة بل لا بد في الاطعام من بذل الطعام اشباعاً أو تمليكاً ، كما انه لا بد في الكسوة من بذلها تمليكاً .
( مسألة ١٣٢٥ ) : يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد ، فلا يجوز ان يكفر بجنسين كأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً في كفارة الافطار في شهر رمضان .
( مسألة ١٣٢٦ ) : المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير المستحق للزكاة ، ويشترط فيه الاسلام بل الايمان علىٰ الاحوط لزوماً ، ولكن يجوز دفعها إلىٰ الضعفاء من غير أهل الولاية ـ عدا النُصّاب ـ إذا لم يجد المؤمن ، ولا يجوز دفعها إلىٰ واجب النفقة كالوالدين والاولاد والزوجة الدائمة ، ويجوز دفعها إلىٰ سائر الاقارب بل لعله أفضل .
( مسألة ١٣٢٧ ) : من عجز عن بعض الخصال الثلاث في كفارة الجمع اتىٰ بالبقية وعليه الاستغفار علىٰ الاحوط لزوماً ، وان عجز عن الجميع لزمه الاستغفار فقط .
( مسألة ١٣٢٨ ) : اذا عجز عن الاطعام في كفارة القتل خطأً فالاحوط وجوباً ان يصوم ثمانية عشر يوماً ويضم اليه الاستغفار ، فان عجز عن الصوم اجزأه الاستغفار وحده .
( مسألة ١٣٢٩ ) : إذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمداً فعليه التصدق بما يطيق ، ومع التعذر يتعين عليه الاستغفار ، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير علىٰ الاحوط وجوباً .
