وإذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة لحنث العهد فليصم ثمانية عشر يوماً ، فان عجز لزمه الاستغفار .
( مسألة ١٣٣٠ ) : إذا عجز عن صيام ثلاثة أيام في كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وفي كفارة اليمين والنذر فعليه الاستغفار ، وهكذا الحال لو عجز عن اطعام عشرة مساكين في كفارة البراءة .
( مسألة ١٣٣١ ) : يجوز التأخير في اداء الكفارة المالية وغيرها بمقدار لا يعدّ توانياً وتسامحاً في اداء الواجب ، وان كانت المبادرة إلىٰ الاداء احوط استحباباً .
( مسألة ١٣٣٢ ) : يجوز التوكيل في اداء الكفارات المالية ولا يجزئ التبرع فيها علىٰ الاحوط لزوماً أي لا يجزي اداؤها عن شخص من دون طلبه ذلك ، كما لا يجزي التبرع عنه من الكفارة البدنية أي الصيام وان كان عاجزاً عن اداءه ، نعم يجوز التبرع عن الميت في الكفارات المالية والبدنية مطلقاً .
٥١٨
