ونحوه ، والافضل ان يكون مع الادام وكل ما كان اجود كان افضل .
واما في التسليم فاقل ما يجزي تسليم كل واحد منهم مد (٧٥٠ غراماً تقريباً ) والافضل بل الاحوط استحباباً مدان ( ١.٥ كيلو غرام تقريباً ) ويكفي فيه مطلق الطعام كالتمر والارز والزبيب والماش والذرة والحنطة وغيرها ، نعم الاحوط لزوماً في كفارة اليمين والنذر الاقتصار على تسليم الحنطة أو دقيقها .
( مسألة ١٣١٩ ) : التسليم إلىٰ المسكين تمليك له وتبرأ ذمة المكفر بمجرد ذلك ، ولا تتوقف علىٰ اكله الطعام فيجوز له بيعه عليه أو علىٰ غيره .
( مسألة ١٣٢٠ ) : يتساوىٰ الصغير والكبير في الاطعام إذا كان بنحو التسليم ، فيعطىٰ الصغير مداً كما يعطىٰ الكبير وان كان اللازم في الصغير التسليم إلىٰ وليّه الشرعي ، واما إذا كان الاطعام بنحو الاشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد إذا كانوا منفردين بل وان اجتمعوا مع الكبار علىٰ الاحوط وجوباً ، ولا يعتبر فيه اذن من له الولاية والحضانة إذا لم يكن منافياً لحقه .
( مسألة ١٣٢١ ) : يجوز التبعيض في التسليم والاشباع فيشبع البعض ويسلم إلىٰ الباقي ، ولا يجوز التكرار مطلقاً بان يشبع واحداً مرات متعددة أو يدفع اليه امداداً متعددة من كفارة واحدة ويجوز من عدة كفارات ، كما لو افطر تمام شهر رمضان فيجوز له اشباع ستين مسكيناً معينين في ثلاثين يوماً أو تسليم ثلاثين مداً من الطعام لكل واحد منهم .
( مسألة ١٣٢٢ ) : اذا تعذر اكمال العدد الواجب في الاطعام في البلد وجب النقل إلىٰ غيره ، وان تعذر لزم الانتظار ولا يكفي التكرار علىٰ العدد الموجود على الاحوط وجوباً .
