البحث في المسائل المنتخبة
١٩١/١٦ الصفحه ١٩٣ :
بأس بائتمام المرأة بالمرأة ، وإذا أمتّ المرأة النساء ـ فالأحوط وجوباً ـ ان تقف
في صفهن دون ان تتقدم
الصفحه ٢٢٣ : ، فالرجل يقضي عن
المرأة وبالعكس ، والعبرة في الجهر والخفوت بحال القاضي ، فيجهر في القراءة في
الصلوات
الصفحه ٣٩٢ :
يحق له بعد دفعه
اليها ان يرجع به على المدلس.
واذا فسخت المرأة بعيب الرجل استحقت
تمام المهر ان
الصفحه ٣٩٥ : .
(
مسألة ١٠٠٢ ) : يحرم الزواج
بالمرأة دواماً أو متعة في عدتها من الغير ، رجعية كانت أو غير رجعية ، فلو علم
الصفحه ٤٠٦ : .
(
مسألة ١٠٤٥ ) : لا يجوز الخلوة بالمرأة
الاجنبية مع عدم الامن من الفساد وان تيسر دخول الغير عليهما ، ولا
الصفحه ٤٠٧ :
الرجل بنت من غيره جاز له ان يزوجها من ابنه من زوجة غيرها وكذلك العكس.
(
مسألة ١٠٥٢ ) : اذا حملت المرأة
الصفحه ٤١٢ : ثمانية وهي :
(١) حياة المرضعة ، فلو كانت المرأة
ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها أو بعضها لم يكن
الصفحه ٦٨ :
الآتية.
(
مسألة ٦٢ ) : إذا شكّت المرأة في
انقطاع دم الحيض وجب عليها الفحص ولم يجز لها ترك العبادة بدونه
الصفحه ١٤٦ : نفسه واذلاله اياها.
(
مسألة ٢٥١ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ ان
لا يتزيّ اي من الرجل والمرأة بزيّ الآخر في
الصفحه ٣٨٧ : .
(٢) القصد الى ايجاد مضمون العقد ، بمعنى
ان تقصد المرأة بقولها : ( زوجتك نفسي ) ايقاع الزواج وصيرورتها زوجة
الصفحه ٤٠٢ : ) : يجوز للمرأة في
النكاح المنقطع ـ وكذا الدائم ـ ان تشترط على زوجها عدم الدخول بها ، فلو اشترطت
عليه ذلك
الصفحه ٤١١ : عليه لانها تكون اخته أو عمته أو خالته.
(
مسألة ١٠٧٣ ) : اذا ارضعت المرأة
طفلاً لزوج بنتها سواء أكان
الصفحه ٤١٥ :
(
مسألة ١٠٧٩ ) : لا تحرم المرأة على
زوجها فيما إذا ارضعت بلبنه من اقربائها اخاها أو اولاد اخيها
الصفحه ٤٢٤ :
والخضاب وما الى ذلك مما يعد زينة الزوجات بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه
المرأة.
(
مسألة ١١٠٦ ) : إذا
الصفحه ٤٨٩ : .
و ( منها ) : اعلام الورثة بما له من
مال عند غيره أو في ذمته أو في محل خفي لا علم لهم به إذا عد تركه تضييعاً