البحث في المسائل المنتخبة
١٩١/١ الصفحه ٥١١ : ضعف حظ الانثى.
(
مسألة ١٣٥٥ ) : إذا ماتت المرأة عن
زوج وجد وجدة اخذ الزوج نصف المال والباقي للجد
الصفحه ٥١٠ :
المال والباقي
للاخوة طبقاً لما سبق غير انه في بعض صور وراثة الاخوات تكون السهام المفروضة اكثر
من
الصفحه ٢٩٠ :
الارتفاع ، وإذا
نزلت القيمة قبل الإخراج يجزي أداء القيمة الفعلية أيضاً ، إلا اذا كان المال
معداً
الصفحه ٢٩١ :
المرأة إذا علم بذلك.
(
مسألة ٦١٨ ) : لا يشترط في ثبوت
الخمس كمال المالك بالبلوغ والعقل ، فيثبت في أرباح
الصفحه ٤٢٦ : اطلاع الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع
بها عند نفسه من دون اطلاع احد صحت الرجعة وعادت المرأة الى نكاحها
الصفحه ٤٢٨ : فلانه على ما بذلت فهي طالق ) وإذا كانت المرأة معينة لم يلزم
ذكر اسمها في المباراة كما عرفت نظيره في
الصفحه ٤٠٥ : الغير ـ غير الزوج والزوجة ـ سواء كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج أو في
المرآة أو في الماء الصافي ونحو
الصفحه ٣٨٦ : وكيلاً عن الطرفين كما يجوز ان يكون الرجل وكيلاً عن المرأة في ان يعقدها
لنفسه وان كان الأحوط ـ استحباباً
الصفحه ٣٩١ :
بعيب المرأة من دون إذن الحاكم وكذا المرأة بعيب الرجل ، نعم مع ثبوت العنن إذا لم
ترض المرأة بالصبر معه
الصفحه ٤١٧ :
كان الرضاع بلبن رجل آخر غير الاخ فانه يحقق الغرض المذكور كما لو كان للمرأة زوج
سابق قد ارضعت صبية
الصفحه ٤٠٤ :
( مسائل متفرقة )
(
مسألة ١٠٣٤ ) : لا يجوز للرجل ان
ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة
الصفحه ٥٧ :
ويحصل بالاثارة الجنسية الخفيفة فإنّه لا يوجب شيئاً.
(٢) الجماع ـ ولو لم ينزل ـ في قبل
المرأة ودبرها
الصفحه ٦٣ :
الستين ، فكل دم
تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض ، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها
الصفحه ٧٧ :
( الاستحاضة )
الاستحاضة
: هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما
يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس ، فكل
الصفحه ١٤٠ : ) : ـ الأحوط لزوماً ـ
عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد فيلزم ، تأخرها
عنه ـ ولو