البحث في المسائل المنتخبة
٣٧٣/١٦ الصفحه ٥٢٠ :
بالعمد ـ كما إذا
ضرب مورثه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدى إلى قتله ـ لم يمنع ذلك من
الصفحه ٣ :
أعد لاهلها من الاجر
والثواب ديناً وعقباً ما لا يعد ولا يحصى (١)
سيما بعد أن بلغ الى حد جرت عليه
الصفحه ١٦ :
أعد لاهلها من الاجر
والثواب ديناً وعقباً ما لا يعد ولا يحصى (١)
سيما بعد أن بلغ الى حد جرت عليه
الصفحه ٢٨٦ : لاضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك لم يجب فيه
الخمس ما لم يؤد دينه ، فإن أدّاه من ارباح سنته وكان بدله موجوداً
الصفحه ٤٤٥ : تربيته إلى أن يبلغ ، فليس لأحد ـ غير
أبويه وأجداده ووصي الأب أو الجد ـ أن ينتزعه من الملتقط ويتصدى
الصفحه ٤٧٤ : لأداء أُجور خدمه والقائمين على
حفظه وصيانته وما إلى ذلك من شؤون المشهد ، فان لم يتسير صرفه فيما ذكر
الصفحه ٢٨٤ : .
ومثل ذلك ما يتعارف إعداده لزواج
الأولاد خلال عدة سنوات إذا كان تركه منافياً لشأن الأب أو الأم ولو
الصفحه ٤١٢ :
مؤبداً بناءاً على
انه يحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن وقد مر في المسألة ١٠٦٤. انه مبني على
الصفحه ٥١٣ : .
( السابعة ) : أن يكون الأجداد أو
الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للأم وكان معهم أخ أو اخت للأب واحداً
الصفحه ٥١٤ : ) : أن ينحصر الوارث في عم واحد
أو عمة واحدة ، فالمال كله للعم أو العمة سواء أكانا مشتركين مع أب الميت في
الصفحه ٥١٥ :
للذكر ضعف ما
للأنثى.
و ( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام
وعمات بعضهم للأب وبعضهم للأمم ، فيقوم
الصفحه ٥١٢ :
وحكم هذه الصورة حكم
الصورة الثانية ، وقد تقدم أنّه إذا كان للميت أخ أو اخت للأب فقط فلا إرث له إذا
الصفحه ٥٠٩ : يجتمع الأخوة أو الاخوات للأبوين
ـ أو الأخوة أو الاخوات للأب إذا لم تكن اخوة أو اخوات للأبوين ـ مع اخوة
الصفحه ٥٠٨ : ـ المال كله سواء أكان من طرف الأب أم
من طرف الأم أم من الطرفين معاً.
٢ ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة
الصفحه ٣٨٨ : الأولى اعادة العقد في كلتا الصورتين.
(
مسألة ٩٨٠ ) : الأب والجد من طرف
الأب لهما الولاية على الطفل