البحث في المسائل المنتخبة
٣٧٣/١ الصفحه ٥١٠ : الفريضة فيرد النقص على الاخوات من الابوين أو من الأب دون الاخوات من الأم مثلاً
اذا ماتت المرأة عن زوج
الصفحه ٥٠٥ : يكن للميت
قريب من الطبقة الأولى غير أحد ابويه فقط أخذ المال كله ، ومع وجود الأبوين معاً
يأخذ الأب ثلثي
الصفحه ٥٠٦ : تجتمع فيهم الشروط المتقدمة للحجب فذهب بعض الفقهاء (رض) إلى ان
حكمها حكم الصورة السابقة فيقسم المال خمسة
الصفحه ٢ :
يوماً الى الصحراء قال فتبعته فوجدته قد سجد على حجارة فوقفت وأنا اسمع شهيقه
وبكائه وأحصيت عليه الف مرة لا
الصفحه ١٥ :
يوماً الى الصحراء قال فتبعته فوجدته قد سجد على حجارة فوقفت وأنا اسمع شهيقه
وبكائه وأحصيت عليه الف مرة لا
الصفحه ١ : آبائه وأبنائه الطاهرين وديدنه بعد قتل أبيه عليهالسلام في التحزن عليه بما لا يطيقه البشر
مادام حياً الى
الصفحه ١٤ : آبائه وأبنائه الطاهرين وديدنه بعد قتل أبيه عليهالسلام في التحزن عليه بما لا يطيقه البشر
مادام حياً الى
الصفحه ٨٢ :
تغسيله.
(
مسألة ٩٢ ) : إذا اوصى الميت
بتغسيله ، أو بسائر ما يتعلق به من التكفين والصلاة عليه والدفن إلى
الصفحه ٣١٢ :
(
مسألة ٦٦٦) : لو اكره أحد
المتعاملين على المعاملة ، ثم رضي بها صحت ، ولا حاجة إلى إعادة الصيغة
الصفحه ٣٩٨ : ماله
بدون اذنه ويجوز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي لإجباره على الانفاق ، فان لم
يتيسر لها هذا ولا ذاك
الصفحه ٣٩٩ :
قبل ام الأب أو الجد
مِن طرفه وان علوا مع مراعاة الأقرب فالاقرب إليه.
واذا تعدد من يثبت عليه حق
الصفحه ٤١٠ : وخالاته من الرضاعة.
(١١) حلائل صاحب اللبن لانهن حلائل
أبيه.
(
مسألة ١٠٦٤ ) : تحرم المرتضعة على
عدة من
الصفحه ٢٩٢ : الفقراء من الهاشميين والمساكين ، وابناء السبيل منهم ويسمى ( سهم السادة
) ونعني بالهاشمي من ينتسب إلى هاشم
الصفحه ٣٣٦ : الاجارة بالنسبة الى ما بعد بلوغه موقوفه
على اجازته حتى فيما إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة
الصفحه ٣٨٠ :
( أحكام الهبة
)
(
مسألة ٩٤٧ ) : الهبة : هي ( تمليك عين من
دون عوض عنها ) وهي عقد يحتاج إلى ايجاب