البحث في المسائل المنتخبة
٣١/١٦ الصفحه ٧٣ : ).
( أحكام الحائض )
لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة
والمستحبة ـ ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض
الصفحه ١١٧ : تنجس ـ على الأحوط لزوماً ـ بعد انفصال الماء
المعتصم عنه لما سيأتي من انه يعتبر في تطهير الاناء غسله
الصفحه ١٣١ :
الكَريم ، لا إله
إلاّ اللهُ العَليّ العَظيم ، سُبْحانَ اللهِ رَبِّ السمواتِ السَبْع ، وَربّ
الصفحه ٢٤٨ : من المال في سبيله.
٥ ـ السعة في الوقت ، بان يكون له متسع
من الوقت للسفر إلى الأماكن المقدسة وادا
الصفحه ٢٥٧ :
اخراج المعيب اذا
كان النصاب باجمعه سليماً ، وكذلك لا يجوز له اخراج الهرم اذا كان كان الجميع
شباباً
الصفحه ٣٤٤ : فانهدم
قسم منها ، فان كانت بحيث لو اعيد بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد
التعمير مغايرة لما
الصفحه ٤٠٠ : المذكى ولم يعد ذلك تضييعاً للمال ، ولا يجوز له حبسه من دون الانفاق
عليه حتى يموت.
(
مسألة ١٠٢٣ ) : اذا
الصفحه ٤٧٦ :
مسؤوله.
٣ ـ ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى
عليه والتزم به من ايقاع امر أو تركه في المستقبل
الصفحه ٤٨٩ :
الاخبار عن الايصاء كما لو كان له من يطمئن بقضائه لما فات عنه ـ كالولد الأكبر ـ
فيكفي حينئذٍ إخباره بفوائته
الصفحه ٤٩٣ :
وأما الوصية التمليكية فلا تصح للمعدوم
إلى زمان موت الموصي ، فلو اوصى بشيء من ماله لما تحمله زوجة
الصفحه ٥٠٩ : لما عرفت في المسائل السابقة ، وإذا ماتت الزوجة عن اخوة وزوج كان للزوج نصف
الصفحه ٥١٠ :
المال والباقي
للاخوة طبقاً لما سبق غير انه في بعض صور وراثة الاخوات تكون السهام المفروضة اكثر
من
الصفحه ٥٣٤ : ، فهو ضامن لما
يخسره البنك بمقتضى تعهّده ، فيحقّ له أن يرجع إليه ويطالبه به.
(٦)
( بيع السهام
)
قد
الصفحه ٥٤٦ :
الحاكم الشرعي فإذا رجع البنك في نهاية المدّة إلى موقّع الكمبيالة وألزمه بدفع
قيمتها ، جاز له الرجوع على
الصفحه ٥٤٩ :
خاصة ، بل هي تابعة لِما يتّفق عليه الطرفان : المؤمِّن والمؤمَّن له.
مسألة
٤٠ : إذا اتّفق جماعة على