البحث في المسائل المنتخبة
٣١/١ الصفحه ٤ : السادات كان يستبعد الحديث المشهور المتضمن لما أعد الله
سبحانه وتعالى للباكي على مولانا الحسين (ع) ولو كان
الصفحه ١٧ : السادات كان يستبعد الحديث المشهور المتضمن لما أعد الله
سبحانه وتعالى للباكي على مولانا الحسين (ع) ولو كان
الصفحه ٨٦ : يكون من الصدر إلى القدم ، ـ والأحوط وجوباً ـ في القميص ان يكون من
المنكبين إلى النصف من الساقين
الصفحه ٨٨ : تعين ، واذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم
الأوّل ، وإذا دار الأمر بين النجس أو
الصفحه ٢٢٦ :
الوقت ، وإن وسع إحداهما دون الاُخرى قدّم المضيَّق ثم أتى بالموسَّع ، وإن ضاق
وقتهما قدم اليومية ، وإذا
الصفحه ٤٨ : ، والواجب مسح ما بين
اطراف الأصابع إلى الكعب ، وهو المفصل بين الساق والقدم ، ويكفي المسمى عرضاً ، والاُولى
الصفحه ٨٧ : له وصية ، هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك وإلاّ
لم يخرج من التركة ، وأما ما يصرف فيما زاد
الصفحه ١٢١ : القليل وان جفف أولاً.
(الثاني
من المطهرات) : الأرض ، وهي تطهر باطن القدم
والنعل بالمشي عليها أو المسح
الصفحه ١٥٢ : عمد.
(
مسألة ٢٦٦ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
ان يكون القيام على القدمين جميعاً ولا بأس بأن يجعل ثقله على
الصفحه ١٥٣ : .
ومحل القراءة الركعة الأولى والثانية من
الفرائض اليومية ، وإذا قدم السورة على الحمد فإن كان متعمداً بطلت
الصفحه ٤٠٤ : السيرة على عدم الإلتزام بستره كالرأس واليدين
والقدمين ونحوها ، واما نظرها الى هذه المواضع منه فالظاهر
الصفحه ٤٧٤ : إذا كان ذلك مقصوداً له في
نذره والتزامه.
(
مسألة ١٢٥٦ ) : المال المنذور
لمشهد من المشاهد المشرفة إذا
الصفحه ٢ : للسباع والوحوش وقيل له انك لتبكي دهرك فلو قتلت نفسك لما زدت
على هذا فقال نفسي قتلتها وعليها ابكي كما في
الصفحه ١٥ : للسباع والوحوش وقيل له انك لتبكي دهرك فلو قتلت نفسك لما زدت
على هذا فقال نفسي قتلتها وعليها ابكي كما في
الصفحه ٥٤ : الناظر المحترم ـ الشخص الممّيز ـ
ويستثنى من هذا الحكم من له حق الاستمتاع منه شرعاً مثل الزوج والزوجة